الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحساب الجاري قرض من المودع للبنك والفوائد عليه ربا

السؤال

أعيش في بلد أجنبي، ولدي مبلغ كبير من النقود -والحمد لله تعالى- يصعب الاحتفاظ به في بيتي، أو أي مكان آخر؛ لذلك أودعته البنك هنا، فأعطاني، ويعطيني فوائد شهرية على هذا المبلغ خصوصا أنه في البنك منذ فترة. هل هذه الفوائد حرام؛ لأنه ليس بلدا إسلاميا، وبنوكهم، ونظامهم ربوي أصلا؟. أريد التوضيح أن نقودي في البنك ليست وديعة، وإنما أستطيع أن آخذ منها ما أشاء جزءا، أو جميعها دفعة واحدة، أي وقت، بمعنى هي ليست وديعة لأجل، أو دين لدى البنك، هي نقود، والبنك يعطي فوائد شهرية طالما هي في البنك، حاولت القراءة، وتوصلت إلى خلاصة الربا ( أن الربا هو قرض، أي قرض جر منفعة). 1) لكن في حالتي وجدت أن البلد أجنبي، معي، أو بدوني نظامهم ربوي. وأعيش في بلد أجنبي . 2) أنا لم أقرض البنك نقودا، ولم يطلبني البنك أصلا أي قرض، فالبنك رأس ماله بلايين، وليس بحاجة نقودي . 3) أستطيع سحب جزء، أو كل نقودي، أي وقت أشاء، فهي ليست قرضا لأجل .4) الربا تمً تحريمه؛ لأنه استغلال للطرف المحتاج للنقود لحمايته. في حالتي البنك أغني مني بكثير، والفائدة التي يعطيها لي، أو لغيري هي قليلة جدا، وهامشية. بالنسبة للمبلغ المودع في البنك، والبنك هو من يحدد هذه النسبة، وليس المقرض ( صاحب المال).نقودي بالبنك تجلب منفعة قليلة لي الفوائد الشهرية صحيح، لكن البنك لم يقترض، ولا هو بحاجة، وهو القوي، والشخص الذي يضع الشروط في هذه المعادلة وليس المقرض أنا!أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لك التوفيق، والسداد، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.

وأما ما سالت عنه، فجوابه أن تلك الفوائد تعتبر ربا، حتى ولو كان الحساب الذي تودع مالك فيه حسابا جاريا، فالحساب الجاري حقيقته -كما ذكر أهل العلم- أنه قرض من صاحب الحساب للبنك، إذ له التصرف فيه، ورد بدله عند طلبه، وكونه غنيا عن مالك، أو كونه في بلد غير مسلم، فلا تأثير لذلك.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 90 / 3 / د 9، بشأن الودائع المصرفية حسابات المصارف ما نصه: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية، أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب. انتهى.

وعلى كل، فما دمت مضطرا إلى وضع أموالك في البنك، فيجوز، لكن لا يحل لك الفوائد، بل تتخلص منها، بإن تدفعها للفقراء والمساكين، وليس لك أن تأخذها لنفسك ما دمت غنيا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني