الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز للولي أن يأخذ شيئاً من مهر موليته إلا بإذنها.

السؤال

تقدم الخاطب لخطبة البنت وعند عقد القران أمام القاضي تبين أن المهر مقداره 20000 ريال لم يتم تسليمه لولي أمر المخطوبة بعد .وعند سؤال القاضي لولي الأمر ..كم المهر ؟ قال 20000 ريال. وهل استلمت المهر؟ قال نعم(بحكم معرفته بالخاطب).وتم عقد القران.وفي نفس اليوم جاء الزوج وأحضر المهر لولي أمر الزوجة ولكن كان 25000ريال بزيادة 5000ريال عما اتفق عليه . وبعلمه أخذ الولي وهو أبو الزوجة 5000ريال وأعطاها الباقي وهو 20000 ريال.ما حكم أخذ الأب لمبلغ ال5000ريال ؟علما بأنه قام بصرف معظم هذا المبلغ لإتمام حفل القران والباقي سدد به ديونا كانت عليه. وجزاكم الله خيرا.....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

أولاً: لا ينبغي لولي أمر المخطوبة أن يقول: تسلمت المهر ( بحكم معرفته بالخاطب ) ولم يتسلمه بعد ، حتى لا يقع في الكذب، ولأنه قد يترتب على ذلك إشكالات، في حال الاختلاف- لا قدر الله - فقد يمتنع الزوج من أداء ما عليه، ويطالب الولي بما ليس في حوزته.
ثانياً: أما أخذ الولي ( أبي المخطوبة ) شيئاً من صداقها لنفسه فمن العلماء من منع ذلك مطلقاً كالشافعي، ومنهم من أجاز ذلك إذا شرطه الولي وكان هو الأب دون غيره من الأولياء، وهو قول الإمام أحمد. قال الإمام ابن قدامة في المغني: ( وجملة الأمر أنه يجوز لأبي المرأة أن يشترط شيئاً من صداق ابنته لنفسه. وبهذا قال إسحاق، وقد روي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف فجعلها في الحج والمساكين، ثم قال للزوج جهز امرأتك. وروي نحو ذلك عن علي بن الحسين.
وقال عطاء وطاووس وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيد : يكون كل ذلك للمرأة. وقال الشافعي: إذا فعل ذلك فلها مهر المثل وتفسد التسمية لأنه نقص من صداقها لأجل هذا الشرط الفاسد، لأن المهر لا يجب إلا لزوجة لأنه عوض بضعها….إلخ).
وبناء على ما تقدم، فهذه الزيادة التي أضافها الخاطب إلى صداق المخطوبة ، إما أن يكون قد وهبها للولي، فلا حرج في أخذها، وإما أن يكون وهبها للمخطوبة، فيكون من حقها، ولا يجوز للأب أخذ شيء من ذلك إلا بطيب نفس منها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني.
أما إذا وهبت ذلك لأبيها، فلا حرج عليه في أخذه لأنه حقها تتازلت عنه بمحض إرادتها.
ولو شرط الولي (الأب) هذه الزيادة (الخمسة آلاف) أو غير ذلك لنفسه جاز على الراجح من أقوال أهل العلم.
وحيث إن الولي قد أنفق معظم المبلغ لإتمام حفل القران، فيحسن بالزوجين مسامحته والتجاوز عنه، أو الترفق معه في السداد.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني