الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام زكاة المبلغ الزائد أثناء الحول

السؤال

ملكتُ نصاب الزكاة في 1 رمضان 1446هـ، وكان بعملة بلدي 20 مليونًا. وفي رمضان الحالي 1447هـ أملك 50 مليونًا. فهل أدفع الآن عن 20 مليونًا؛ أي 500 ألف، أم أدفع عن 50 مليونًا؛ أي مليونًا و250 ألفًا؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ المستفاد الزائد على العشرين مليونًا إن كان ربحًا من تلك العشرين، فيزكى معها؛ لأن حول الربح حول أصله، وأما إن كان غير ربح منها، بل استفدته من عمل، أو هبة، أو نحو ذلك، فلا تجب زكاته إلا إذا حال عليه الحول بنفسه هو الآخر، ولك أن تضمه إلى حول العشرين فتزكي جميع المبلغ عند حلول حول النصاب الأول، وهذا أيسر.

وللفائدة انظر الفتويين: 128619، 26658.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني