السؤال
ملكتُ نصاب الزكاة في 1 رمضان 1446هـ، وكان بعملة بلدي 20 مليونًا. وفي رمضان الحالي 1447هـ أملك 50 مليونًا. فهل أدفع الآن عن 20 مليونًا؛ أي 500 ألف، أم أدفع عن 50 مليونًا؛ أي مليونًا و250 ألفًا؟
وجزاكم الله خيرًا.
ملكتُ نصاب الزكاة في 1 رمضان 1446هـ، وكان بعملة بلدي 20 مليونًا. وفي رمضان الحالي 1447هـ أملك 50 مليونًا. فهل أدفع الآن عن 20 مليونًا؛ أي 500 ألف، أم أدفع عن 50 مليونًا؛ أي مليونًا و250 ألفًا؟
وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ المستفاد الزائد على العشرين مليونًا إن كان ربحًا من تلك العشرين، فيزكى معها؛ لأن حول الربح حول أصله، وأما إن كان غير ربح منها، بل استفدته من عمل، أو هبة، أو نحو ذلك، فلا تجب زكاته إلا إذا حال عليه الحول بنفسه هو الآخر، ولك أن تضمه إلى حول العشرين فتزكي جميع المبلغ عند حلول حول النصاب الأول، وهذا أيسر.
وللفائدة انظر الفتويين: 128619، 26658.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني