الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز إعطاء الإمام من دخل أملاك الوقف

السؤال

هل تجوز إعطاء إعانة مالية لإمام المسجد من مداخيل المرش الذي هو تابع لأملاك المسجد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت المداخيل المذكورة وقفاً فإن العمل فيها يكون حسب شرط الواقف الذي لا يوجد في الشرع ما يعارضه، فإن كان الواقف قد اشترط فيها أن تكون مخصصة للمسجد وصيانته، فإنها تبقى على ذلك ولا يجوز صرفها في غير ما حدده الواقف؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالفه. أما إذا لم يخصص عملاً خيرياً معيناً وإنما قصد أعمال البر ووجوه الخير، فلا مانع من أن يستفيد منها إمام المسجد وغيره من العاملين فيه والفقراء والمساكين، وخاصة إذا كان العاملون في المسجد محتاجين، أو كان ذلك يؤدي بهم إلى أداء مهمتهم على أكمل وجه؛ فإن الأولى إعطاؤهم وإعانتهم على أداء هذه المهمة العظيمة وهي خدمة بيت الله.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 32666،29412.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني