الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرجوع عن البيع يكون بالتراضي

السؤال

أنا في المملكة العربية السعودية اشتريت بطاقة للجوال بطاقة سوا من شركة الاتصالات السعودية وبعد فترة بعتها لأحد أقاربي وشاء الله أن يدخل قريبي السجن ويرحل إلى السودان وقبل أن يرحل أعطى جواله وبداخله البطاقة لعسكري من العسكر العاملين في السجن لإعطائها لأحد أقاربنا، ولكن العسكري تصرف في الجوال والبطاقة حسب الرواية التي وصلتني بأن باعها لأحد الأفراد لا أدري من هو وأين هو، ثم احتجت لأن أستخرج بطاقة جديدة للاتصال وذهبت إلي الشركة فقيل لي إن لك بطاقة باسمك ولا يسمح لك ببطاقة ثانية، فطلبت منه أن يرجع لي تلك البطاقة وفعلا تم استبدالها بنفس رقمها ورجعت إلي وبها رصيد من الفلوس، والآن أنا محتار كيف أرد للشخص الذي اشترى البطاقة من العسكري حقه لأنه بالتأكيد لا يعلم أنها لا تخصه، فأنا أظن أنه قد وقع عليه ضرر من جراء ما فعلت وقد حدث هذا قبل سنتين والآن أنا أراجع نفسي فأجد أنني قد ظلمت الرجل الذي اشترى البطاقة ولا أدري أين هو ومن هو ولا كيف أصل إليه، أفيدوني أفادكم الله؟ ولكم الشكر الجزيل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز لك وقد بعت بطاقة هاتفك لذلك الشخص، أن تقوم باستردادها عن طريق الشركة المصدرة لها، ذلك أن البيع إذا تم مستوفياً شروطه وأركانه لم يكن لأحد طرفيه إبطاله إلا برضى الطرف الثاني، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}.

وحيث قد وقع منك هذا التصرف ولا يمكن إصلاحه فإن قيمة البطاقة ترجع للمشتري الأول أو من وهبها له، أما المشتري الأخير من العسكر فلا حق له في البطاقة لأنه اشتراها من سارق أو غاصب، أما الرصيد الذي وجدته في البطاقة فهو لمن أدخله من المشتري الأول أو الثاني ، وعلى كل حال فليس لك أنت الانتفاع به لأنه ملك للغير، وعليك البحث عن صاحب البطاقة ومالك الرصيد حسب استطاعتك فإن غلب على ظنك أنك لا تجده، فتصدق بهذا المبلغ عنه، فإن جاء يوماً من الدهر فأجاز الصدقة وإلا ضمنت له ذلك وكان أجر الصدقة لك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني