الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نفقة الزوجة الكبيرة وتمريض الزوج

السؤال

أبي ( 76 سنة) متزوج بأخرى ( 80 سنة) بعد وفاة أمنا ولها ابن وأنا وأختي سيدتان متزوجتان ولنا أبناء – وقد تدهورت حالة أبى الصحية ودخل المستشفى في غيبوبة واقترح الأطباء خروجه مع الاستعانة بمن يمَرضه ورفضت زوجته أن يتم تمريضه في بيته فاتفقت أنا وأختي أن تأخذه عندها شهرا وعندي شهر على أن لا نحمل زوجينا نفقاته الباهظة – أبي له معاش من الحكومة تعود أن يعطيه لزوجته بالكامل – السؤال هو كيف نقسم المعاش بين نفقاته الباهظة وزوجته الممتنعة عن بقائه في بيته – وكيف نحدد المقدار الواجب نفقته عليها وهي لها ابن – أفتونا مأجورين نحن لا نريد أن نأخذ حق أحد ولا نفرط في حقنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان البيت هو بيت أبيك فليس من حق زوجته أن تمنعه منه، وهي بهذا الفعل تعد ناشزا لا تستحق من النفقة قليلا ولا كثيرا، وإن كانت لم تمنعه من البيت وإنما لم تقم بتمريضه، فالتمريض من خدمته، وهل يجب على الزوجة أن تخدم زوجها إن كانت قادرة أم لا؟ سبق جواب ذلك في الفتوى رقم: 14896، فعلى القول بوجوب خدمته تكون بتركها ذلك ناشزا فلا تستحق النفقة، وعلى القول بعدم وجوب خدمته فلا تكون ناشزا ويجب أن ينفق عليها النفقة المقدرة المذكورة في الفتوى رقم: 50068. وعلى القول بوجوب خدمة المرأة لزوجها فإن تركت ذلك لعذر كمرضها أو عجزها عن ذلك لكبر سن مثلا فلا تعد ناشزا ولها النفقة، فإن كان المال يفي بحاجة الجميع أعطيت المرأة النفقة المذكورة في السؤال والباقي ينفق على أبيك وولده إن كان صغيرا لا مال له أو كبيرا عاجزا عن العمل، فإن كان المال لا يفي بنفقة الجميع فيقدم أبوكم صاحب المال في النفقة عليه من ماله ثم إذا فضل شيء أنفق على زوجته وولده منه على اختلاف بين أهل العلم في أيهما يقدم عند ضيق النفقة، هل الزوجة أو الولد، والدليل على تقديم الإنسان في نفقته من ماله على غيره من زوجته وولد قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا فعلى قرابته. إلى آخر الحديث، رواه النسائي وأبو داود والإمام أحمد واللفظ الذي ذكرنا للنسائي، وقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك..... إلى آخره، وهو في صحيح مسلم . وقال صاحب الفواكه هو مالكي: وأما نفقة نفسه فتقدم ولو على نفقة الزوجة لسقوط الوجوب عنه لغيره حينئذ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني