الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضمان المقترض بالربا

السؤال

هل يجوز لي أن أضمن شخصاً يريد الاقتراض من مصرف ربوي ليرد لي ديناً أخذه مني، وأنا في حاجة شديدة إليه؟ الرجاء الإجابة القصيرة والواضحة هل يجوز أم لا؟ ولكم جزيل الشكر.
وقد أرسلت لكم سؤالاً من قبل وهو: أني قمت بتسليف أحد الأقارب مبلغاً من المال منذ سنوات وبدون تحديد أي فترة للسداد ما عدا شرط هو أني آخذ أموالي بعد مطالبتي بها مباشرة، ولكن حدثت ظروف للشخص المستلف مما منعه من إعادة المال لي، وهو حسب قوله وحسب ما أعتقد لا يملك أن يرد لي المال، فمنذ أكثر من سنة وأنا أطالبه برد المال لحاجتي الماسة له، وقد اقترح أن يتقدم بطلب سلفة من مصرف ربوي، ومن شروط الحصول على السلفة أن يضمنه شخص (ضامن عند المصرف، بحيث يقوم بسداد الدين في حالة عدم قدرة المستلف على السداد، وهذا احتمال ضعيف، ولكنه موجود، طبعاً أنا رفضت رفضاً باتاً أن أكون الضامن، وأخبرته بعدم شرعية السلفة المذكورة، وحسب قوله بحث عن ضامن آخر فلم يجده.
سؤالي: أنا في حاجة ماسة للمال، فهل يجوز لي أن أكون الضامن لأسترد مالي؟ وهو على جميع الأحوال سيبحث عن ضامن آخر لعدم قدرته على سداد الدين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن الاقتراض بفائدة حرام شرعاً، لأنه ربا، والربا لا يحل تعاطيه إلا في حالة الضرورة الملجئة، والإعسار في سداد الدين ليس ضرورة ملجئة إلى الربا، وكما يحرم على المعسر الاقتراض بالربا ليسدد دينه، كذا يحرم على غيره ضمانه في هذا القرض، لأن ذمة الضامن تعمر بهذا القرض الربوي وتشتغل به فهو في المؤاخذة فيه قضاء وديانة كالمضمون.

واعلم أن الواجب عليك وقد عرفت إعسار غريمك إنظاره إلى ميسرة لقول الله تعالى: وإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280}.

ولا يحل لك إلجاؤه إلى الاقتراض بالربا، سواء كنت أنت الضامن عليه أو غيرك، فالمعسر الذي لا مال له لا سبيل لأحد عليه، قال العلامة عبد الرحيم العراقي في شرح حديث: مطل الغني ظلم، استدل به على أن المعسر لا تجوز مطالبته حتى يؤسر ولا يجوز حبسه ولا ملازمته وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني