الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نفقة الزوجة على أولادها من زوج آخر

السؤال

زوجتي لديها أولاد من زوج سابق وتعمل للإنفاق عليهم، فهل من الحلال أن تشارك فى الإنفاق فى مصاريف المنزل بما يوازي تكاليف أولادها، أيضا هي شريكتي فى ملكية منزل لنا بالنصف، فهل طلبي لها أن تشارك بنصف مصاريف إنشاء المنزل حلال, علما بأني إذا دفعت كل هذه المصاريف دون مساهمة منها فأني أبخس من حق أولادي منها فى ميراثهم عني؟ شكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يلزم الزوج بنفقة أبناء زوجته من غيره، ونفقتهم واجبة على أمهم في حال وفاة الأب أو وجود مانع كعدم قدرته، وبالتالي، فلا حرج على الزوج من مشاركة زوجته في مصاريف المنزل بما يعادل نفقة أولادها، ولا حرج عليه كذلك في مطالبتها بالمشاركة في تكاليف بناء المنزل بقدر حصتها، على غير وجه الإلزام، أما على وجه الإلزام فلا يجوز إلا إذا كانت هذه الأرض لا يمكن قسمتها ولا يمكن الانتفاع بها إلا إذا صارت منزلاً، فيجوز حينئذ إلزامها إما بالمشاركة في بناء المنزل أو بيع حصتها لمن يشارك في البناء. قال الخرشي عند قول خليل: وقضى على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع. هذا شروع في الكلام على مسائل يقع فيها النزاع بين الشركاء، والمعنى: أن الشريكين إذا كان بينهما على سبيل الشركة عقار لا ينقسم كالحمام والبئر والحانوت ونحوها فاحتاج إلى الإصلاح وأبى أحدهما أن يصلح، فإنه يقضي عليه بأن يعمر أو يبيع ممن يعمر أي يبيع جميع نصيبه لا بقدر ما يعمر به، وإذا وقع البيع فأبى الثاني أن يعمر فإنه يقضي عليه بمثل ما قضى به على الأول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني