الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يجوز سداد الدين عن الميت من أحد أقاربه حتى لا تظل روحه معلقة لأن أولاده يريدون السداد بطريق التقسيط أي على مراحل -----وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقضاء دين الميت واجب على ورثته إن كان له مال، لأنه حق لأصحاب الدين في مال المتوفى، ولا يبرأ إلا بأدائه، وقد بين تعالى أن التركة لا توزع على الورثة إلا بعد تنفيذ وصية الميت، وقضاء ديونه المستحقة عليه. قال تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) [النساء: 11].
وبينت السنة المطهرة أن قضاء دين الميت مقدم على تنفيذ وصيته. فترجم البخاري بابا في كتاب الوصايا فقال: باب تأويل قوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) [النساء: 11].
ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية..
وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: .. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. فإن لم يترك الميت ما يكفي لقضاء دينه فتطوع أحد أقربائه أو غيرهم بقضائه أجزأه ذلك، وصح عنه، وأجر فاعله عليه. ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال: "هل عليه من دين؟ قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا علىصاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه".
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني