الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مشروعية استيفاء البنك عوضا عن الضرر اللاحق بسبب إخلاف العميل في وعده.

السؤال

أرجو الإجابة على حكم السؤال التالي :
أريد القيام بشراء سيارة عن طريق بيت التمويل الكويتي في البحرين ويفترض في هذا البنك أنه يتعامل بطريقة المرابحة الإسلامية لكن يوجد بندان في العقد تراودني حولهما شكوك وهما على النحو التالي:
1- يوافق الطرف الثاني(أنا) على دفع مبلغ وقدره---- دينارا لحجزه لدى الطرف الأول (البنك) لضمان جدية الطرف الثاني(أنا) تنفيذ وعده وما يترتب عليه من التزامات على أن يعتبر هذا المبلغ جزءا من الثمن أو عربونا هذا إذا وفى الطرف الثاني بوعده.
2-بعد قيام الطرف الأول(البنك) بشراء البضاعة محل هذا الوعد وحيازتها إلى ملكه مباشرة أو بواسطة وكيله يقوم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني(أنا) بوجوب الوفاء بوعده وإبرام عقد البيع النهائي والتوقيع عليه من قبل الطرفين خلال فترة لا تتجاوز ---- يوما من تاريخ الإصدار. فإذا انتهت هذه الفترة ولم يف الطرف الثاني بوعده اعتبر ممتنعا عن تنفيذ الوعد وكان الطرف الأول في حل من وعده ويجوز للطرف الأول أن يتصرف في البضاعة بالبيع ونحوه، ويتحمل الطرف الثاني في حالة بيع العين لطرف آخر الفرق بين تكلفتها وثمن بيعها.
مع العلم بان اسم العقد هو (رغبة ووعد بالشراء)
فلا أعرف هل يقوم البنك هنا ببيع بضاعة لا يملكها ويكون كالبنوك الإسلامية الأخرى التي تقوم ببيع ما لا تملك باسم المرابحة الإسلامية أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بيع المرابحة للآمر بالشراء والذي تجريه البنوك الإسلامية ومنها بيت التمويل الكويتي يتكون من عدة خطوات ذكرناها في الفتوى رقم: 45858.

ومن هذه الخطوات وعد من الآمر بالشراء أي العميل بشراء السلعة حسب السعر المتفق عليه بعد قيام البنك بشراء السلعة، وهذا الوعد ملزم للعميل، ويتحدد الإلزام إما بتنفيذ الوعد وإما بتحمله الأضرار التي تلحق البنك في حال تراجعه عن إتمام العملية.

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي مشروعية استيفاء البنك عوضا عن الضرر الفعلي الذي يلحق بسبب إخلاف العميل في وعده.

هذا؛ وإذا إراد البنك أن يستوثق لنفسه بأن يطلب من العميل عربونا يعرف به مدى جديته في الموضوع، فإن تمت الصفقة حسب ذلك من الثمن، وإن تراجع العميل لغير سبب أخذ المصرف العربون مقابل الضرر الذي لحق به، فلا مانع من هذا الإجراء، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 4984.

وينبغي أن يتنبه السائل إلى أنه في حالة تراجع العميل عن إتمام الصفقة يجوز للبنك التصرف في السلعة بالبيع وغيره، لأنها ما تزال في ملكه ولم تنتقل إلى ملكية العميل بعد، ولا يعد هذا التصرف من البنك بيع ما لا يملك لأنها في ملكه حقيقة، ومجرد الوعد بالبيع لا ينقل الملكية إلى الموعود "العميل"

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني