الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج والأمراض الوراثية

السؤال

الرسول عليه السلام يحث على أن يكون الزواج على أسس، ومن أهمها أن تكون المرأة الودود الولود . فإذا ابتليت المرأة مثلا بمورثات قد تضر الأجنة . قد يتم الكشف عنها بفحوص طبية . والسؤال من هذا الأمر لا تتزوج. فالله علم الإنسان ما لم يعلم .وان كان الزوج نفسه يحمل أمراضا ينقلها لأبنائه. فما العمل وهل عليه أن لا يتزوج أيضا .
وهنالك أمراض أو أمر قد تحدث لكل إنسان دون سابق إنذار فما العمل وما هو الاتجاه الذي سيؤخذ. أرجو الإفادة مع جواب كامل مفهوم إن أمكن.
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أخبر الطبيب الثقة بأن المرض الوراثي في الزوج أو الزوجة سينتقل إلى الأبناء فلا مانع من ترك الزواج لأن الزواج ليس واجبا في الأصل إلا إذا وجد الإنسان القدرة عليه وخشي بتركه الوقوع في الفاحشة كما سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم 53409 .

ويمكن أن يتزوج مع ترك الإنجاب بالعزل ونحوه مما لا يقطع النسل، ولا يجب عليه ترك الزواج ولا ترك الإنجاب ، لأن الإنجاب وحدوث الأمراض غيب، فقد يتزوج الرجل ولا ينجب ، وقد يتزوج وينجب ولا يكون في ذريته تلك الأمراض المتوقعة، ومثل الرجل المرأة.

وأما من حدث له مرض أو لأولاده فما عليه إلا أن يحتسب أجره عند الله تعالى، فإن المؤمن يثاب حتى بالشوكة يشاكها، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل عنه حتى الشوكة يشاكها.

فإذا علم بعد الحمل أن بالجنين تشويها فيحرم إجهاضه كما في الفتوى رقم: 158789.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني