الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معنى الكرامة والكبر والفرق بينهما

السؤال

بالأمس حدث معي موقف أريد الاستفسار عن توضيح كلمة الكبرياء ؟وهل هناك فرق بينها وبين كلمة الكرامة ؟ ففي الأمس ذهب زوجي ليسلم علي أم جارتنا لأنها جاءت من السفر وكان باب شقتنا مفتوحا وطبعا عندما ذهب عندهم دخل شقتهم وانغلق الباب طبعا بدأت المشكلة من هنا فنفسي بدأت تسول لي بطرح الأسئلة علي كيف له يذهب إلى هناك وهو آت من عمله الآن .المهم أنها بدأت تشعرني بأن هناك خيانة وإهانة لي وطبعا لما جاء زوجي بدأت المشاحنة والخصام حتى بعد خروجه للصلاة وكنت قد أرسلت ابني الصغير إلي جارتنا للعب مع ابنتهم. وقمت أيضا أنا بالخروج من الشقة والذهاب إلى جارتنا بدون علم زوجي ورجعت أنا وأطفالي قبل أن يأتي وقد علم هو بخروجي بطريقة أو أخرى ولكننا لم نتحدث معا حتى هو لم يوقظني لصلاة الفجر أو حتى عند خروجه هو لصلاة الفجر ، هل أذنبت عند خروجي بدون علمه ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالكرامة كما قال المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف: الكرامة اسم للإكرام وهو إيصال الشيء الكريم أي النفيس إلى المكرم.

والكبرياء كما قال صاحب تاج العروس: والكِبْرِياء: التَّرَفُّع عن الانْقِياد، ولا يَسْتَحِقُّهُ إلاَّ اللهُ تعالى. قال تعالى: الكِبْرِياءُ رِدائي والعَظَمَةُ إزاري، فَمَنْ نازَعَني في شيءٍ منهما قَصَمْتهُ ولا أُبالي.

فمن الفوارق بين الكبر والكرامة أن المتكبر يرد الحق ويزدري الناس بخلاف صاحب الكرامة فإنه قد لا يتصف بذلك. وراجعي الفتوى رقم: 10706.

وعموما فما حدث منك تجاه زوجك ينبغي لك أن تتوبي منه وتطلبي السماح من زوجك، ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه إلا أن يكون منعها النفقة فتخرج لتحصيلها، أو أضرَّ بها إضرارا لا يمكن أن تدفعه عن نفسها إلا بالخروج من المنزل .

وأما الرجل فإن كان دخوله بيت جارتكم وفي البيت من تزول به الخلوة فلا مانع مع الستر والحشمة والتأدب بأدب الإسلام ، وإن كان الأمر بخلاف ذلك فلا يجوز، وراجعي الفتوى رقم: 31014 والفتوى رقم: 2589.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني