الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

يوجد لقريب لي قطعة أرض في دولة غير الدولة التي يقيم بها، طلب مني شراءها ولكني لم أكن قادرا على دفع الثمن مقدما وعندما ظهر مشتر لقطعة الأرض اتفقت مع قريبي تلفونيا على شراء تلك القطعة وبثمن 4000 دينار وأنني سأدفع له النصف مقدما والباقي تقسيط لأن المشتري قد يتراجع في آخر لحظة وعندها سأكون ملزما بالشراء ودفع بقية المبلغ لكن المشتري أتم عملية الشراء مني أنا وبمبلغ 4250 دينارا تقريبا ومن ثم دفعت لقريبي كامل الثمن وهو 4000 دينار الذي اتفقنا عليه السؤال هل هناك شبهة أو حرام ارتكبته؟ علما أن المشتري لو تراجع كنت سأمضي بعملية الشراء لنفسي وأبيع الأرض لاحقا إذا كان هناك ربح أو أحتفظ بها..
أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما سألت عنه له حالتان:

الحالة الأولى:

أن تكون عملية البيع من المشتري الثاني قد تمت بعد تمام الشراء والقبض بينك وبين قريبك (والقبض يكون هنا بالتخلية لأن الأرض لا تقبض) إذا كان الأمر كذلك فلا حرج عليك في ذلك، فلك أن تبيع الأرض بأكثر أو بأقل أو بمثل ما اشتريتها به.

والحالة الثانية:

أن تكون عملية البيع من المشتري قد تمت قبل تمام الشراء أو بعد الشراء وقبل القبض، ففي هذه الحالة لا يجوز لك بيع الأرض حتى تتم عملية البيع وعملية القبض لورود النهي عن بيع ما لا يملك وعن البيع قبل القبض، فقد روى أحمد وأبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تبع ما ليس عندك.

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني