الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء الكتب التي كتب عليها تهدى ولا تباع

السؤال

ما حكم شراء الكتب التي كتب عليها تهدى ولا تباع (كالمصاحف, النشرات)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالكتب التي كتب عليها تهدى ولا تباع (كالمصاحف، والنشرات) لها حكم الوقف، لأن كتابة الواهب لها أو المتصدق بها لا تباع دليل على أنه إنما أراد تحبيس منفعتها، قال في زاد المستقنع: (أو حكم الوقف)، أي أن يضم إلى هذا اللفظ الذي هو من الكناية، يضم إليه ما يدل على الوقف وهو حكمه، كأن يقول: (تصدقت: بداري فلا تباع ولا توهب ولا تورث، فدل على أن قوله: (تصدقت بداري) يريد بذلك الوقف...

وعليه؛ فشراء هذه الكتب لا يجوز، لأن شرط الواقف يجب الوفاء به إذا كان لا يخالف الشرع، قال خليل بن إسحاق المالكي: واتبع شرطه إن جاز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني