الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

على أي مذهب أو شريعة يتبع في عمل المهر في الزواج على نسبة 19 مثقال ذهب المقدم و19 مثقال ذهب المؤخر أي على أن ألا يزيد عن 20 لأنه عند ذلك تجب فيه الزكاة، ولكم الأجر والثواب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا نعلم مذهباً من المذاهب الفقهية ولم نقف على قول لأحد فيما وقفنا عليه في تحديد أكثر المهر بتسعة عشر مثقالاً ونحو ذلك، فأكثر المهر لاحد له شرعاً؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً {النساء:20}.

قال ابن المنذر في الإشراف: وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه تزوج أم كلثوم بنت علي بأربعين ألف درهم، وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف درهم، وروي أن الحسن بن علي تزوج امرأة فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم، وتزوج أنس بن مالك على عشرة آلاف درهم، قال أبو بكر: النكاح بكل ما ذكرناه جائز ولا حد لأكثر الصداق، وإنما تكلم أهل العلم في أقله، فقيل ربع دينار وهو مذهب مالك بن أنس، ومذهب أهل الرأي أن أقله عشرة دراهم، وقال ابن شبرمة أقله خمسة دراهم.

ومحل الشاهد هنا أنه لا خلاف بين أهل العلم فيما اطلعنا عليه في أن الصداق لا حد لأكثره، وقد يقع ذلك في بعض الأعراف ولكنه تحديد عرفي لا شرعي، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 65164.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني