الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قيام الدولة بالفروض الكفائية

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.... والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه.هل توفير التعليم الدنيوي واجب على الدولة، وهل هي التي تتكلف بكل المصاريف (للأساتذة والمعدات)، مع ذكر الأدلة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التعليم الدنيوي يعتبر فرضاً من فروض الكفاية كالتعليم الديني الذي ليس بفرض عين على المكلف، والمسؤول الأول عن القيام بفروض الكفاية هم القائمون على أمر المسلمين (الدولة) أولاً، فإذا أهملوا هذا الواجب وجب على جماعة المسلمين القيام به، فإن لم يقم به من تحصل بهم الكفاية أثم جميع من كان.

وقد كان القائمون على أمر المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ومن سار على منهجهم هم القائمون على فروض الكفاية وأمور المسلمين العامة حتى أثر عن عمر رضي الله عنه قوله: لو عثرت بغلة بالعراق لظننت أن الله تعالى سيسألني عنها. يعني أنه يعتبر ولي أمر المسلمين مسؤولاً عن كل الأمور العامة بما في ذلك تعبيد الطرق.

ولأهمية فروض الكفاية في الإسلام فقد جعلها بعض أهل العلم أفضل من فروض العين، قال صاحب المراقي:

وهو مفضل على ذي العين * في رأي الأستاذ مع الجويني

ذلك لأن نفعه عام، ومن أمثلة فروض الكفاية الدينية: صلاة الجنازة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... وطلب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه.... وتول للقضاء والإفتاء.

كما مثلوا لفروض الكفاية الدنيوية بالحرف المهنية والصنائع المختلفة التي تقوم عليها بنية المجتمع والمؤسسات الاقتصادية التي تحمي اقتصاد المسلمين وتقوم على أساس التعامل بالشريعة.

ومن المعلوم أن هذه الأمور لا يمكن القيام بها إلا على أيدي من تعلموا أصولها، ولا يمكن تحصيل الكفاية منهم إلا إذا قام أولياء الأمور بواجبهم من إقامة المؤسسات التعليمية التي تخرج الأكفاء، فمن القواعد المسلمة: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ونرجو أن تطلع على المزيد في الفتوى رقم: 21999.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني