الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوطء قبل الحيض بيوم وحكم منع الحمل

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
السادة القائمين على موقع الشبكة الإسلامية
للمرة الثانية أحتاج إلى مشورتكم بعد أن سررت بالإجابة السابقة على سؤالي، إن شاء الله في بداية السنة القادمة وفي الأيام الأولى سوف يكون موعد زواجي وهذا بفضل الله، نص السؤال الحالي: الذي أعرفه أن الدورة الشهرية للفتاة وهو وقت نزول الدم إذا لم تتلقح البويضة هو (من ثلاثة إلى عشرة أيام) وعلى هذا يتم تحديد موعد الزفاف في اليوم التالي لانقطاع الدم، هل الطهر بين الدورة السابقة وبين اليوم الذي يسبق الدورة التالية يمكن الجماع فيه وحدوث الحمل، هل هذا معنى الدورة الشهرية المدة التي ينزل فيها الدم أم أن هناك مرحلة تسبق ذلك، الرجاء تفصيل هذه المسألة، إذا أراد الإنسان المجامعة ولكن بدون حدوث الحمل كيف ذلك بدون استعمال الواقي الذكري؟ شاكراً ومقدراً جهدكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء في أقل مدة الحيض وأكثرها، والراجح عندنا أن أقل مدته يوم وليلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 54513، وغالبه ستة أيام أو سبعة وأكثره خمسة عشر يوماً وليس ثلاثة عشر يوما فلو جاوز الخمسة عشر فهو دم استحاضة لا يمنع من الوطء.

وعليه فلا يجوز وطء الحائض قبل انقطاع الدم خلال الخمسة عشر يوماً، ومتى طهرت خلالها وتطهرت جاز الوطء، وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً.

وأما الدورة الشهرية فيعبر بها عن فترة الحيض تحاشياً لعبارة الدم أو الحيض من باب تحسين العبارات وأما آخر يوم في الطهر قبل نزول الدم فإنه يعد من أيام الطهر، ويجوز فيه الوطء، ويمكن أن يحصل به الحمل.

وأما إذا أراد الإنسان الوطء دون أن يكون هناك حمل فهناك وسائل كثيرة تمنع الحمل إلا أنها على قسمين منها ما يمنع الحمل مطلقاً وهي حرام، ومنها ما يمنعه مؤقتاً فجائز، كما فصلناه في الفتوى رقم: 31968، والفتوى رقم: 16967.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني