الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطهارة بماء الخزان الذي سقط فيه فأر ومات

السؤال

خزان ماء سقط فيه فأر ومات بداخله. فهل يبقي هذا الماء طهورًا، ويجوز الوضوء به، والاغتسال من الجنابة؟
أفيدونا، وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان خزان الماء المذكور تغير لونه أو طعمه أو ريحه بميتة الفأر، فلا تجزئ الطهارة بهذا الماء لا في الوضوء ولا في الغسل ولا استعماله؛ لأنه نجس. وإن كان الماء لم يتغير ووصل قدره إلي قلتين، فهو طهور، ولا يضره ما وقع فيه. والقلتان تقدم بيان مقدارهما في الفتوى: 16107.

وإن كان الماء ينقص عن قلتين، فجمهور أهل العلم علي عدم إجزاء الطهارة به، خلافًا للمالكية القائلين بإجزاء الطهارة به في هذه الحالة ما لم يتغير أحد أوصافه بما سقط فيه.

ففي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: أي أن الماء الكثير, وهو الزائد على آنية الوضوء والغسل إذا خولط بشيء نجس وأولى بطاهر ولم يتغير أحد أوصافه، فإن وقوع ذلك فيه لا يسلبه الطهورية. انتهى.

وراجع التفصيل في الفتوى: 61576.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني