الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أسباب وجوب أداء الشهادة

السؤال

حدث خلاف بين زوجين وهذان الزوجان أبناء عمي فذهبت إلى الزوج لأتحدث معه أو أستفسر منه سبب الخلاف فتحدثنا كثيراً وكان من ضمن ما قاله أنه حتى وإن أرجع زوجته سيطلقها ولو بعد سنة أو سنتين وسيمللها في حياتها فكتمت هذا الكلام ولكن قلته لأخي وابن عمي فتحدث ابن عمي وقاله للذين يريدون أن يصلحوا بينهما فجاؤوني كي أشهد ضد الزوج، بأنه قال هذا الكلام فقلت نعم وبعد يومين أو أكثر راجعت نفسي فوجدت نفسي أمام ورطة كبيرة وهي إذا شهدت بهذه الشهادة أكون أنا السبب في الطلاق فقلت لا أشهد بهذه الشهادة، لأني سأتسبب في الفرقه بينهما، ما حكم إنكار الشهادة في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشهادة لا يجب أداؤها إلا في حالتين ذكرهما في الموسوعة الفقهية الكويتية بقوله: سبب أداء الشهادة طلب المدعي الشهادة من الشاهد، أو خوف فوت حق المدعي إذا لم يعلم المدعي كونه شاهداً. انتهى.

قال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: وسبب وجوب الشهادة اثنان:

أولاً- أن يطلب صاحب الحق إيفاء الشهادة من الشاهد، لقوله تعالى: وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ. فلذلك إذا طلب من اثنين منحصرة فيهما الشهادة إيفاء الشهادة وكتما الشهادة يأثمان، لأن كتم الشهادة منهي عنه بالنص وهو قوله تعالى: وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ.

ثانياً- أن يخاف من ضياع حق صاحب الحق فلذلك لو كان أحد شاهداً على حق آخر وخيف على حقه لكونه لا يعلم أن ذلك الشاهد هو شاهد على حقه فللشاهد أن يخبر ذلك الشخص عن كيفية شهادته، وأن يشهد في حضور القاضي إذا طلب منه الشهادة؛ وإلا لا يجب، لأنه يحتمل أن يكون قد ترك حقه. انتهى.

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ولو كان بيد إنسان شيء لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه بشهادتهم لم يلزم أداؤها، وإن وصل إلى مستحقه بشهادتهم لزم أداؤها. انتهى كلامه.

فإذا طلب منك صاحب الحق أن تشهد، أو خفت ضياع حق بكتم الشهادة، فيجب عليك أداؤها، أما إذا لم يطلب منك صاحب الحق ولم تخف ضياع الحق فيجوز لك كتمها، بل لو خشيت وقوع ضرر محض بهذه الشهادة فيجب عليك كتمها.

علماً بأن ما ذكرته لا يترتب عليه طلاق لو شهرت به أو أقرَّ به الزوج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني