الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستيلاء على الوقف واستخدامه في غير ما وقف له

السؤال

سؤال حول الأوقاف في مدينة يافا -فلسطين 48.
وقف تابع لمسجد فيه ضريح وبجانبه مقبرة , كان يدار من قبل لجنة المسجد , استولى عليه بعض الشباب بحجة أنه مغلق ولا يستغل , ويسهرون فيه إلى ساعات متأخرة من الليل يأكلون ويشربون ومنهم من يشرب الدخان فيه , ووضعوا فيه تلفاز ولاقط محطات(دش) , وكلما يطلب منهم ترك المكان ويقال لهم إن فعلهم هذا غير جائز وفيه إهدار لمال المسلمين في غير وجه حق - يستعملون الماء والكهرباء على حساب المسجد - تذرعوا أنهم لا مكان لهم يذهبون إليه ويسهرون فيه , السؤال هل تواجدهم فيه جائز , وما هو الجائز للجنة المسجد إن عاد المكان إليها أن تفعله في هذا الوقف -ما هي حدود الفعاليات المتاحة لها فعله مثلا جعلها مكتبة أو مكتبا عاما يخدم المسلمين ..- .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز لهؤلاء الشباب أن يستولوا على الوقف ويستغلوه في غير ما وقف له ـ من اللهو واللغو والعبث وشرب الدخان ومشاهدة المحطات الفضائية ـ فكل ذلك لا ينبغي للمسلم الاشتغال به في أي مكان وأحرى في مكان وقف مغتصب، فهذا من التعدي الحرام. فالوقف لا يجوز استخدامه في غير ما خصصه له الواقف فقد ذكر كثير من أهل العلم شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالفه وهذا الكلام صحيح في الجملة, ولا يجوز لهم كذلك إهدار مال الوقف من ماء أو كهرباء واستخدامه في غير ما خصص له أصلا.

وهذه الأمور التي يمارسها الشاب في هذا المكان المحترم وبجوار المسجد تتنافى مع تعظيم حرمات الله تعالى. قال الله تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ {الحج: 30} وقال تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج:32}

فلا يجوز للمسلم استعمال الدخان في حرم المسجد ولا في غيره لأنه محرم شرعا, وعلى هؤلاء الشباب ترك هذا الوقف وإعادته إلى لجنة المسجد, ولا يجوز لهم التجمع فيه, وعلى لجنة المسجد أن تستخدم هذا الوقف فيما وقف له أصلا, ولا مانع من جعله مكتبة عامة أو غيرها مما لا يتنافى مع شرط الواقف ومقصده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني