الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزوج أحق بزوجته من والديها

السؤال

أنا عاقد على امرأة وحدث خلاف بسيط بيني وبينها فاتخذ والدها قرارا بتأجيل الفرح وعبثاً حاولت إثناءه عن هذا القرار إلا أنه رفض وأخطأ في حقي بالكلام وجرحني تجريحا شديدا، فما كان مني إلا أن قلت له إننا بهذه الصورة لا ينفع أن نكمل مع بعضنا البعض ولم أكن أنوي الطلاق بهذا الكلام بل لمجرد الضغط عليه ثم عاد وأراد أن نكمل إلا أن حاله وحال زوجتي في المعامله غير طيب (تطفيش ) وفي النهاية حدث خلاف بيننا حيث إني أريد فرحا إسلاميا ( قاعة للرجال- قاعة للنساء ) إلا أنهم رفضوا وقالوا إنني لم أتفق معهم إلا على فرح عادي وعبثا حاولت شهرا كاملا أن أقنعهم ( أنا في السعودية وهم في مصر من خلال التليفون) إلا أنهم رفضوا ويروا أن لا شىء حرام في ما يريدونه ثم أخذوا يقولون هذا قرارنا فما هو قرارك ولا تظلم البنت معك فقلت لن أقدر إلا أن أعمل فرحا إسلاميا وبهذا الشكل أنا لا أستطيع أكمل معكم فقالوا لي إذا أعط للبنت حقوقها كنت جبت شبكة ب 20 ألف لكن كهدية ليست داخل المهر و 30 مقدم دفعتهم و30 مؤخر ، أهلي يقولون لي حرام أنك تخلي الناس تضحك عليك ولكني أخاف أن أظلم أحدا وأن أكون في موقفي هذا ( لم أطلق بعد ) ظالما أرجو المشورة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من حق أهل الزوجة أن يطلبوا من الزوج أن يطلق زوجته أو أن يقيم حفلا محرما أو يحتوي على ما حرم الله ، وللزوج بعد تسليم المهر المعجل أن يطلب تمكينه من الدخول بالزوجة والانتقال بها ، فهو أحق بها وأملك بها من والديها ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى : المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها ، وطاعة زوجها عليها أوجب . انتهى .

وإذا منع من ذلك لغير مسوغ أو اشترط عليه الوقوع في محرم كما في هذه الحالة المسؤول عنها فله رفع الأمر إلى القاضي ، ليلزم الولي بتمكينه من زوجته والانتقال بها ، ويسن إشهار الزواج بإقامة وليمة على ما سبق بيانه في الفتوى رقم : 8283 ، والفتوى رقم : 62576 .

وننصح الأخ السائل بأن يوسط بينه وبين أهل زوجته بعض أهل الخير لحل هذا الإشكال وأن يتوصل معهم إلى حل يرضي الطرفين ، ونسأل الله أن يهدي زوجته وأهلها ويبصرهم بالحق ، فإن أصروا على فعل المحرم في العرس فلا يشاركهم، وبإمكانه أن يقيم حفلا خاصا به كما هو الحال في كثير من البلاد .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني