الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع المرابحة إذا لم يدخل المبيع في ضمان البائع

السؤال

أرجو إفادتنا بمدى صحة المعاملات التالية :نمتلك شركة لتنظيم المعارض ويتلخص عملها فيما يلى: 1- نقوم بالاتفاق مع بنك للمعاملات الإسلامية على إقامة معرض للسلع المعمرة لموظفي شركة من الشركات بالكيفية التالية: * يقوم البنك بعمل تفويض لنا في الشراء والبيع وتنظيم المعرض لحسابه حيث إننا أصحاب الخبرة في هذا المجال . * يتم البيع بالتقسيط على عدة سنوات. * يتم حساب قسط كل سلعة مسبقا على أساس سعر الشراء مضافا إليه نسبة ربحنا ونسبة ربحية البنك. * البائع هو البنك والمشتري هو الموظف. * الاتفاق بيننا وبين البنك على أن تشمل النسبة التي نتقاضاها المصاريف المتعلقة بالمعرض من إيجار وأجور وخلافه . 2- نقوم بتأجير مكان خاص لعرض المعروضات . 3- نقوم بالاتفاق مع الموردين على الآتي: * تحديد عدد من السلع لعرضها كعينات بمعرض البنك مع قيامنا بدفع جزء من تحت الحساب لبعضهم ولا ندفع لآخرين، وذلك حسب الاتفاق مع المورد على أسلوب الشراء، إما شراء وبيعا أو مرابحة . * يقوم الموظف بالتجول بالمعرض واختيار السلع التي يرغب في شرائها وتدوينها في نموذج خاص بذلك. * نقوم بتسجيل هذه البيانات على الكمبيوتر واستخراج استمارة برغبات الموظف ويقوم الموظف بالتوقيع عليها . * الاستمارة السابقة غير ملزمة بالشراء أي يمكن للموظف العدول عنها في أي وقت طالما لم يتسلم السلعة. * في نهاية اليوم نقوم بإخطار كل مورد بأنواع وكميات السلع التي نرغب في شرائها منه، وذلك بناء على رغبات الموظفين . * يقوم المورد بإحضار السلع المطلوبة إلى المعرض ويتم تسليمها للعميل .4- بعد إتمام عملية التسليم يقوم البنك بتسجيل المديونية المستحقة على الموظف .5- يصرف لنا البنك مستحقات الموردين بالإضافة إلى عمولتنا .6- نقوم بصرف مستحقات الموردين لكل مورد .7- في نهاية المعرض ومن المتفق عليه مسبقا يقبل المورد ارتجاع ما تبقى من السلع الخاصة به .8- هناك بعض السلع يرغب العميل في دفع مقدم نقدي فنقوم بعمل نظام تقسيط جديد لهذه السلعة يتماشى مع إمكانيات الموظف. ثم نخبره به قبل إتمام عملية البيع فإن قبله الموظف نقوم بالسير في الإجراءات العادية وإن لم يقبله فلا تتم العملية .
ملاحظات : * البنك لا يتقاضى أي غرامات تأخير عند تأخر السداد . *نرجو إفادتنا عن الشرط الذى يمكن إضافته للعقد إن أمكن بحيث يعوض تأخير السداد وبما يتماشى مع أحكام الشريعة .أرجو سرعة الإفادة وجزاكم الله خيرا ،،،،

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرت أن البنك يقوم به من عمل تفويض لكم في الشراء والبيع وتنظيم المعرض لحسابه إلى آخر ما ذكرته من التفاصيل يدخل في باب السمسرة، والسمسرة هي الوساطة بين البائع والمشتري لإتمام البيع أو الدلالة على البضاعة، وهي جائزة إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل فيه، وهي معدودة عند الفقهاء من باب الجعالة، ولكن ما سقته من التفاصيل، وقولك يقوم المورد بإحضار السلع المطلوبة إلى المعرض ويتم تسليمها إلى العميل، ثم قولك بعد ذلك ومن المتفق عليه مسبقا يقبل المورد ارتجاع ما تبقى من السلع الخاصة به، يدل دلالة واضحة على أن هذه المبيعات لم تدخل في ضمان البنك قبل بيعها للعميل وذاك لا يجوز، ففي الحديث الشريف: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ماليس عندك. رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح .

وأما الشرط الذي تريد أن يضاف إلى العقد بحيث يعوض تأخير السداد فهو ما يسميه الفقهاء المعاصرون بالشرط الجزائي، ولا يجوز لأنه ربا محض، وهو مثل قول أهل الجاهلية المعروف إما أن تقضي وإما أن تربي. قال الحطاب: وأما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه حقه في كذا فله عليه كذا وكذا فهذا لا يختلف في بطلانه لأنه صريح الربا وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئا معينا أو منفعة. انتهى نقلا من فتح العلي المالك. والذي يمكن أن يعوض عن مثل هذا الشرط هو أخذ رهن من المشتري يعطي لدائنه الحق في استيفاء دينه إذا تأخر المدين في التسديد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني