الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية تأديب الغلام اليتيم

السؤال

أخو امرأتي طفل عمره 13 عاما لديه الكثير من العادات السيئة مثل السرقة والسب والتأخر في الشارع حتى الفجر ومصاحبه من هم يتعاطون المخدرات كما أنه لا يرغب في التعليم ورسب هذا العام ووالدته تخاف عليه جدا حتى إنها لا تسمح لأحد بالتدخل أو معاقبته فهي تكره الضرب وتقول إنه يتيم وأنها سألت بعض الشيوخ وقالوا لها لا تسمحي لأحد بضربه أو معاقبته وأن تعامله برفق مع العلم أنها تعامله برفق منذ أكثر من عامين والحال كما هو بل تمادى هذا الطفل حتى انه اصبح يغيب عن البيت أكثر من 24 ساعه متصلة وأصبح حاله لا يسر أحدا حتى إنني أصبحت أخشى على امرأتي من الذهاب إلى بيت والدتها حتى لا تصطدم بأصدقائه الذين يتعاطون مخدرات.
فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أمر الإسلام الوالدين بتربية أبنائهم تربية صحيحة، بأن يدربوهم على الدين والأخلاق الفاضلة الحميدة، وإن استدعى الأمر ضربهم في بعض الأحيان لذلك فلا مانع منه.

وبالنسبة لليتيم فإنه يؤدب كما يؤدب غيره. ذكر عبد الرزاق في المصنف أن عائشة سئلت عن أدب اليتيم؟ فقالت: إني لأضرب أحدهم حتى ينبسط. وسأل رجل سعيد بن المسيب مم يضرب الرجل يتيمه؟ قال: مم يضرب الرجل ولده.

فكان على أم ذلك الولد أن تربيه تربية صحيحة، وأن تؤدبه بالطريقة اللائقة به، وإن دعت الحاجة إلى ضربه فلا مانع من ذلك ولو كان يتيما.

وفيما يتعلق بموضوع ذهاب زوجتك إلى بيت والدتها، فإنه إن كان لغرض شرعي، كصلة رحم، أو عيادة مريض، أو مواساة، أو غير ذلك مما ندب إليه الشرع، فإنه لا حرج فيه، ولا يكون وجود مثل هذا الولد وأصدقائه عائقا عن القيام به.

ولكن من واجبها أن لا تكون بحيث تصلها أعين أصدقاء أخيها، وعليك أنت في موقف كهذا أن تنصح أم هذا الولد، وتشعرها بأن سكوتها على مثل هذا السلوك يضر بمستقبل ولدها وتقصير في مسؤوليتها تجاهه.

وإذا كان يترتب على ذهاب زوجتك إلى بيت أمها فسادها أو كنت تخشى عليها الفتنة، فلك منعها من الذهاب، وعليها حينئذ السمع والطاعة، لأن الشرع يلزمها بطاعة زوجها ما دام يأمر بمعروف، ولأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم:6}. ويقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني