الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضمان المبيع في بيع المرابحة للآمر بالشراء

السؤال

لقد قرأت العديد من الفتاوى في موقعكم عن بيع المرابحة من خلال البنوك الإسلامية, وأحتاج هنا توضيحا لعملية البيع الحلال بتوضيح "أن يكون البائع قد تملك المبيع ودخل في ضمانه قبل أن يبيعه" مقتبس من الفتوى رقم 17429, ما المقصود بدخل في ضمانه, حيث إن المعروض علي هو شراء السيارة من قبل البنك الإسلامي حيث إنها سوف تدخل في ملكيته ومن ثم يتم بيعها لي، وهناك طرح آخر من قبل بنك آخر بأن يشتري لي سيارة من معرض وتنزل على ملكيتي أنا وهو يدفع لصاحب السيارة ويقسط المبلغ علي وتبقى السيارة مرهونة لديه, وقد سماه "الآمر بالشراء"؟ مع الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمقصود بعبارة (دخل في ضمانه) الموجود في الفتوى المشار إليها، أن تقع عليه مسؤولية هلاك المبيع قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي بعد التسليم.

أما بالنسبة للمعاملة المذكورة فما دام البنك الإسلامي سوف يشتري السيارة ويتملكها أولاً وتدخل في ضمانه على النحو المذكور ثم يبيعها لك فهذا البيع جائز وهو المعروف عند العلماء ببيع المرابحة للآمر بالشراء، أما البنك الآخر الذي لن يزيد على أن يقرضك ثمن السيارة ويستوفي هذا القرض بزيادة فلا يجوز قبول التعامل معه، لأنه تعامل ربوي، وسواء في ذلك أسماه (الآمر بالشراء) أو غير ذلك، لأن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالالفاظ والمباني، وسواء أيضاً أبقى السيارة مرهونة عنده أم لا لأن الرهن إنما هو للاستيثاق من حقه، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71427، 35812، 4243، 38591.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني