الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدخول في المرابحة للانتفاع بالمال في الزواج

السؤال

شاب مقبل على الزواج ويريد أن يكمل مستلزماته عن طريق قرض إسلامي من أحد البنوك الإسلامية، علما بأنه يريد شراء الذهب عن طريق البنك، فهل هذا جائز وما حكمه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان السائل يقصد بالاقتراض من البنك الإسلامي الدخول مع البنك في عملية مرابحة للآمر بالشراء حتى يتمكن من الحصول على النقد يشتري مستلزمات الزواج أو غير ذلك، فإنه ينظر في السلعة التي يريد المرابحة فيها، فإن كانت ذهباً لم يجز لأن بيع الذهب بالتقسيط غير جائز، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 3079.

أما إن كانت سلعة لا يشترط فيها التقابض كالسيارات والبيوت والمعادن غير الذهب والفضة فلا حرج في الدخول مع البنك في عملية مرابحة منضبطة بالضوابط الشرعية، المبينة في الفتوى رقم: 21360.

ولا ضير في أن يقصد السائل من وراء المرابحة هذه الحصول على النقد لينفعه في زواجه أو غير ذلك من حاجاته، جاء في الروض المربع من كتب الحنابلة: من احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني