الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع تذاكر الطعام

السؤال

أنا أحصل على تذاكر طعام لكني أشتري بهذه التذاكر حليبا وسكرا ... عوضا عن استعمالها في وجبات الأكل فهل هذا جائز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان السائل قد اشترى التذاكر فإن بيعها في هذه الصورة غير جائز لدخول ذلك في بيع السلم قبل قبضه. يقول ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يستوفيه. وفي صحيح مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه.

وحقيقة هذه التذاكر أن المشتري لها مشتر لطعام في ذمة البائع (المطعم) فبيعه للتذكرة بيع للطعام قبل قبضه.

أما إن كانت هذه التذاكر تمنح للأخ السائل من حكومته -مثلا- أو جهة ما فهي هبة، وينظر في حكم بيع الهبة قبل قبضها، فمن قال إن الهبة تملك بالعقد فبيعها والتصرف فيها جائز، ومن قال إنها لا تملك إلا بالقبض فلا يجوز عنده بيعها قبل قبضها. وراجع تفصيل هذا في الفتوى رقم: 59194.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني