الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الحج بمال الإعانة الممنوحة من الدولة الغربية

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة و السلام على اشرف الخلق وسيد المرسلين ثم أما بعد:
فأنا طالب أدرس على حساب دولتي في إحدى الدول الغربية مع العلم بأن أسرتي معي . وهذه الدولة تقدم لنا إعانة مالية لمساعدة الأسرة بسبب تواجد الأطفال معنا . سؤالي هو كالتالي: هل يجوز لي أن نحج بهذا المال أنا وزوجتي مع العلم بأنني لم أقصر في واجبات واحتياجات أبنائي ومنحتي المالية تكفي للعيش المستور. وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الدولة التي تقدم هذه المنحة تشترط أن تنفق على مستلزمات الحياة هناك من المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك فيما يخص هؤلاء الأطفال، أو كانت تملك ذلك لهم تمليكا فلا يجوز صرفها في غير ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

واما إذا كانت لا تشترط هذا الشرط، وإنما تصرف ذلك لمجرد كون الأسرة مكونة من أفراد فيهم من لا يزالون أطفالا فلكم أن تنفقوها فيما شئتم من المباحات والقربات كالحج وغيره بشرط ألا يترتب على ذلك تقصير في حق هؤلاء الأطفال، مع العلم بأنه لا يشترط في صحة الحج فرضا كان أو تطوعا أن يكون من مال الحاج، وإن كان الإنفاق من ماله في الحج أفضل وأعظم أجرا عند الله تعالى. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وراجع الفتوى رقم: 46692.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني