الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

كلفني عدد غير قليل من الفلاحين في قريتي التي تقع شمال العراق أن أسأل عن حكم شراء السماد بالآجل حيث إن هناك تجارا يبيعون السماد بثمن مرتفع بكثير عن السعر الحالي السائد في السوق على أن يتم التسديد عند بيع المحصول، وكما تعلمون أن طبقة الفلاحين مستواها المعيشي متدن ولا يملك الكثير منهم ثمن شراء السماد بالوقت الحاضر، علماً بأن ثمن السماد عندما يكون البيع نقداً أقل منه بالآجل، فأرجو الإجابة على الفتوى؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في أن يشتري المرء سلعة إلى أجل معلوم، ولو زاد ثمن شرائها إلى أجل على ثمنها حالاً فلا حرج في ذلك، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام.

لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريق الدفع -قبل إبرام العقد- هل هي على الحلول أو بالتأجيل، لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعتين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا. وأن تكون العين المبيعة مباحة، وأن تكون من مالكها أو وكيله، وأن يكون الأجل مسمى، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ {البقرة:282}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني