الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القضاء يحكم بالبينات الظاهرة ولن تضيع الحقوق عند الله

السؤال

لقد قمت بكتابة شقة باسمي بعد إلحاح من قبل خالتي ولكن هداها الله قد قالت بأني سرقتها رغم أني حتى لا أملك صك الشقة بل هو في حوزتها وقامت هي وزوجها بالشكوى مني للمحكمة لأني امتنعت عن إرجاعها لهم لأنهم اتخذوا من عرضي سبيلاً لهم بالتجريح وقذف زوجتي ووالدتي وحاولت أن أقيم عليهم دعوى بالمحكمة ولكن ليس لدي شهود إلا من العائلة ووالدتي أيضاً وزوجها ورغم وجود أناس آخرين إلا أنها قامت بإغرائهم بالمال.
فأفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الشقة التي سجلتها باسمك قد ملكتها بإحدى طرق الملك كالشراء أو الإرث أو الهبة ونحو ذلك فهي لك، وليس لأحد أن يطالبك بها ما لم تكن هناك بينة قوية تفيد عدم امتلاكك لها، والذي يحدد ذلك هو القاضي، فإن أتى هؤلاء بهذه البينة انتزعت منك ودفعت إليهم، وأمرهم إلى الله تعالى، وليس لك سوى التسليم لأن القضاء يقضي بحسب البينات الظاهرة.
وإن كانت هذه الشقة ليست لك فقد أخطأت بتسجيلها باسمك، وعليك بالتوبة إلى الله تعالى من ذلك، ولا يجوز لك منع أصحابها منها، وإن أساؤوا إليك وطعنوا في عرضك.

وأما قذفهم لأمك ولزوجتك كذبا وبهتانا فهو من كبائر الذنوب لاسيما إذا كان ذلك بالفاحشة.

ونوصيك بالصبر والحلم وتفويض الأمر إلى الله تعالى والتوكل عليه فإن العاقبة للمتقين، وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاءا خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني