الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تقطع الصلة إذا أسيء إلى أمها

السؤال

لي سؤال تخاصمت أمي مع أختها والتي هي خالتي وأخذت خالتي بمقاطعتنا ومنعت أمي من رؤية أمها، وذهبت لرؤية جدتي شاحنت وتبلغ جدتي أشياء غير صحيحة عنا وأحيانا لا يفتحون الباب لوالدتي وأنا قررت مقاطعتهم، فهل أنا مذنبة لا أستطيع زيارتهم لأنني أهان؟ ولكم الشكر.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

صلي خالتك وجدتك وسائر أرحامك ولا تقطعيهم وإن أساءوا إليك وإلى أمك، وإن كنت تشعرين بالإهانة حين تصلينهم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن صلة الرحم واجبة وقطعها حرام لقوله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد:22-23}، ولا يجوز لك أن تقطعي خالتك أو جدتك وسائر أرحامك لكونهم لا يفتحون الباب لأمك أو يقولون عنها كلاماً غير صحيح أو لأنك تشعرين بالإهانة حين تصلينهم ولا لكونهم يقطعونك، بل يجب عليك مع ذلك أن تصليهم ولك الأجر الوافر إن شاء الله، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 59021، والفتوى رقم: 34365، والفتوى رقم: 79225.

وقد دل على وجوب الصلة مع ذلك ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله إن لي قرابة ذوي أرحام؛ أصل ويقطعون، وأعفو ويظلمون، وأحسن ويسيئون أفأكافئهم، قال: لا، إذا تتركون جميعاً، ولكن خذ بالفضل وصلهم فإنه لن يزال معك من الله ظهير ما كنت على ذلك. والحديث أصله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن خذ بالفضل وصلهم. ودل على ذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري وغيره، وفي فتاوى السبكي بعد ما ذكر هذا الحديث قال: وهذا يدل على وجوب صلة القريب الفاسق لأن القاطع فاسق وقد أمر بصلته وجعلت هي الصلة. انتهى، ولكن إذا كان يلحقك ضرر بزيارتهم فلك أن تتوقفي عن زيارتهم ولتصليهم بغير الزيارة كالمهاتفة ونحوها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني