حكم الانتفاع بحاسوب نصف ثمنه من مال حرام

20-9-2011 | إسلام ويب

السؤال:
منذ سنة 2006 حتى 2008 كنت أقوم ببعض أعمال الهاكر (أي استعمال بعض الحسابات البنكية لبعض الأمريكين ) وقمت بشراء حاسوب نصف ثمنه من النقود التي حصلت عليها من أعمال الهاكر ونصفه من مالي الخاص.
المشكلة: قمت باستعمال هذا الحاسوب لتعلم لغات البرمجة, كما قمت من خلاله بعمل مشروع لصاحب شركة, فقام باستدعائي لكي أعمل معه .
السؤال: هل إذا قمت بالعمل يعتبر مالي حراما (لأني قمت بالتعلم في حاسوب نصف ماله حرام)؟ هل إذا قمت بالتصدق بنصف ثمن الحاسوب يكون مال الحاسوب حلالا؟
ملاحظة : كانت لي نية في سنة 2008 بالتصدق بنصف ثمن الحاسوب.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا ريب أن ما قمت به من أخذ أموال الناس عن طريق الهاكر أمر محرم  يجب عليك التوبة منه، ومن شروط التوبة منه رد ما أخذت من مال الى صاحبه، فإن تعذر ذلك  أخرجت قدره في المنافع والصدقات العامة، وعليك المبادرة الى ذلك ولا تكتفي بمجرد النية.  

أما الحاسوب الذي اشتريت نصفه بذلك المال فلك أن تنتفع به في الوجوه المباحة من تعليم وتجارة، وما تتحصل عليه من ذلك حلال لأن الذي ترتب في ذمتك هو المال الذي أخذته من أصحاب البطائق لا ما اشتريت به أو استهلكته فيه.  وراجع للفائدة الفتوى رقم: 106051، ورقم: 60088

والله أعلم.

www.islamweb.net