الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) أن اليمين مع شاهد بالقتل ( خمسون ) احتياطا للدم ومقابله يمين واحدة في الأربع ; لأنها ليست مما ورد فيه النص بالخمسين ، وفي الأولى طريقة قاطعة بالأول أسقطها من الروضة ، وفي الثالثة طريقة قاطعة بالأول هي الراجحة فقوله : المذهب للمجموع ، والأوجه كما اقتضاه إطلاقهما عدم الفرق بين العمد وغيره كما مر ،

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 396 ] ( قوله : وأن اليمين مع شاهد بالقتل خمسون ) انظر بم ينفصل هذا عن قوله السابق كغيره إن إخبار العدل لوث .

                                                                                                                            ويجاب بأنه إن وجد شرط الشهادة كأن أتى بلفظ الشهادة بعد تقدم دعوى كان من باب الشهادة ، وإن أتى بغير لفظ الشهادة قبل تقدم الدعوى كان من باب اللوث




                                                                                                                            الخدمات العلمية