الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وما أتلفه باغ على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال ) ولم يكن من ضرورته ( ضمن ) متلفه نفسا ومالا ، وقيده الماوردي بما إذا قصد أهل العدل التشفي والانتقام لا إضعافهم وهزيمتهم ، وبه يعلم جواز عقر دوابهم إذا قاتلوا عليها ; لأنه إذا جوزنا إتلاف أموالهم خارج الحرب لإضعافهم فهذا أولى ( وإلا ) بأن كان في قتال لحاجته أو خارجه من ضرورته ( فلا ) ضمان لأمر العادل بقتالهم ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يطالب بعضهم بعضا بشيء نظرا للتأويل ( وفي قول يضمن الباقي ) لتقصيره

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وقيده الماوردي ) أي الضمان في صورة العكس وهي إتلاف العادل على الباغي

                                                                                                                            ( قوله : وإلا بأن كان ) أي ولو اختلف المتلف وغيره في أن التلف وقع في القتال أو في غيره صدق المتلف ; لأن الأصل عدم الضمان .

                                                                                                                            [ فرع ] ما أتلفه أهل البغي ، قال ابن عبد السلام : لا يتصف بحل ولا حرمة ; لأنه وقع معفوا عنه للشبهة ، بخلاف ما أتلفه الحربي فإنه حرام ، ولكن لا يضمن ( قوله : لأمر العادل ) أي أهل العدل



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 405 ] ( قوله : متلفه ) يقتضي قراءة ضمن في المتن مبنيا للفاعل وفيه إخراج المتن عن ظاهره




                                                                                                                            الخدمات العلمية