1071 [ 949 ] أبنا أبنا الربيع، [أخبرنا الشافعي سفيان] ، عن عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " "أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط، ثم يغرم لهذا حصته". .
[ ص: 228 ]