الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في الوصي يقول بعد رشد يتيمه : دفعت إليه ماله وكذبه]

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في الوصي يقول بعد رشد يتيمه : دفعت إليه ماله وكذبه [ ص: 3580 ] فالقول قول اليتيم لقول الله -عز وجل- : فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم [سورة النساء آية : 6] . وقال عبد الملك في هذا الأصل ، إذا أمر المودع أن يدفع لغير من دفع إليه : فالقول قول المودع . فكذلك الوصي القول قوله ، ومحمل قول الله -عز وجل- في الإشهاد أن ذلك لدفع التنازع والأيمان ليس لأنه إن لم يشهد لم يقبل قوله كما أمر الله -عز وجل- في المداينة بالإشهاد لدفع الأيمان والتنازع . وقيل : المعنى في الآية في الإشهاد عند دفع ما أكل الوصي بالمعروف وصار في ذمته فإنه يأكل على وجه السلف ، ولا أرى أن يقبل اليوم قول أحد من الأوصياء; لأن الغالب ممن يلي اليوم مال اليتيم أنه يتسلفه ويصير في ذمته إلا أن تطول المدة بعد الرشد وهو لا يطلب ، وإن قال الوصي : أنفقت عليهم ذلك ، كان القول قوله إن كانوا عنده ما لم يأت بما لا يشبه فيسقط الزائد ، وإن كانوا في كفالة أمهم أو غيرها فأنكروا أن تكون النفقة من عنده كان القول قولها إلا أن يعلم أنها كانت تأخذ النفقة منه ، وإن خفي عن البينة تتابع الأخذ إلا أن تدعي الأم أجر شهر وما يشبه أن يتأخر قبضه لما يعلم من لدده أو مطله فتصدق هي فيما يشبه من ذلك أو يعلم من فقرها وضعفها ما يدل على أن النفقة ليست من عندها ، مع ما يرى من تهمة الصبي والقيام به . [ ص: 3581 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية