الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                2887 حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين حدثنا حماد بن زيد حدثنا عثمان الشحام قال انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضه فدخلنا عليه فقلنا هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا قال نعم سمعت أبا بكرة يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع النجاء اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع ح وحدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن عثمان الشحام بهذا الإسناد حديث ابن أبي عدي نحو حديث حماد إلى آخره وانتهى حديث وكيع عند قوله إن استطاع النجاء ولم يذكر ما بعده

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله صلى الله عليه وسلم : ( يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ) قيل : المراد كسر السيف حقيقة على ظاهر الحديث ; ليسد على نفسه باب هذا القتال ، وقيل : هو مجاز ، والمراد ترك القتال ، والأول أصح . وهذا الحديث والأحاديث قبله وبعده مما يحتج به من لا يرى القتال في الفتنة بكل حال . وقد اختلف العلماء في قتال الفتنة ، فقالت طائفة : لا يقاتل في فتن المسلمين ، وإن دخلوا عليه بيته ، وطلبوا قتله ، فلا يجوز له المدافعة عن نفسه ; لأن الطالب متأول ، وهذا مذهب أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه وغيره . وقال ابن عمر وعمران بن الحصين رضي الله عنهم وغيرهما : لا يدخل فيها ، لكن إن قصد دفع عن نفسه . فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن الإسلام .

                                                                                                                وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام : يجب نصر المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين كما قال تعالى : فقاتلوا التي تبغي الآية . وهذا هو الصحيح ، وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق ، أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما ، ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد ، واستطال أهل البغي والمبطلون . والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية