الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
553 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا وقع الرجل بأهله ، وهي حائض ، فليتصدق بنصف دينار . رواه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، والدارمي ، وابن ماجه .

التالي السابق


553 - ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا وقع الرجل بأهله " ) : بغير الألف بعد الواو ( وهي حائض ، فليتصدق بنصف دينار ) : قال الخطابي : قال أكثر العلماء : لا شيء عليه يستغفر الله ، وزعموا أن هذا مرسل أو موقوف على ابن عباس ، ولا يصح متصلا مرفوعا ، ثم اعلم أن وطء الحائض في الفرج عمدا حرام بالاتفاق ، فلو وطئ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد : الراجح من مذهبه ، وأحمد في إحدى روايتيه : يستغفر الله ويتوب إليه ولا شيء عليه ، لكن يستحب عند الشافعي أن يتصدق بدينار إن وطئ في إقبال الدم وبنصفه في إدباره ، وفي قوله : يجب ما ذكر . قال ابن الهمام : لا يأتيها زوجها ولو ) أتاها مستحلا كفر أو عالما بالحرمة أتى كبيرة ووجبت التوبة ، ويتصدق بدينار أو بنصفه استحبابا . وقيل : بدينار إن كان أول الحيض ، وبنصفه إن كان في آخره ، كأن قائله رأى أن لا معنى للتخيير بين القليل والكثير في النوع الواحد .

قلت : الأظهر أن قائله أخذ التفصيل من الحديث الآتي ، عن ابن عباس ثم قال : وكذا الحكم لو قالت : حضت فكذبها ; لأن تكذيبه لا يعمل ، بل تثبت الحرمة بإخبارها . ( رواه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، والدارمي ، وابن ماجه ) : قال المنذري : قد وقع اضطراب في هذا الحديث متنا وإسنادا ، رفعا ووقفا ، إرسالا وإعضالا ، كذا نقله السيد جمال الدين عن التخريج . فقول ابن حجر : وسنده حسن ، غير مستحسن ، وقال ميرك : هذا بيان اضطراب الإسناد ، وأما الاضطراب في متنه فروي بدينار أو نصف دينار على الشك ، وروي " يتصدق بدينار ، فإن لم يجد فبنصف دينار " . وروي التفرقة بين أن يصيبها في إقبال الدم أو في انقطاع الدم . وروي " يتصدق بخمس دينار " ، وروي " يتصدق بنصف دينار " ، وروي إذا كان دما أحمر فدينار ، وإن كان دما أصفر فنصف دينار . اهـ .

وجاء بسند حسن أن عمر رضي الله تعالى عنه كان له امرأة تكره الرجال ، وكان كلما أرادها اعتلت له بالحيض فظن أنها كاذبة ، فأتاها فوجدها صادقة ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره يتصدق بخمس دينار .

[ ص: 497 ]



الخدمات العلمية