الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1645 وحدثني هارون بن سعيد الأيلي nindex.php?page=showalam&ids=17418ويونس بن عبد الأعلى nindex.php?page=showalam&ids=12279وأحمد بن عيسى قال nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس أخبرنا وقال الآخران حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر nindex.php?page=hadith&LINKID=660111عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=4226كفارة النذر كفارة اليمين
[ ص: 269 ]
[ ص: 269 ] قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506297nindex.php?page=treesubj&link=4227_4229كفارة النذر كفارة اليمين اختلف العلماء في المراد به ، فحمله جمهور أصحابنا على nindex.php?page=treesubj&link=4206نذر اللجاج ، وهو أن nindex.php?page=treesubj&link=4206يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا : إن كلمت زيدا مثلا فلله علي حجة أو غيرها ، فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه ، هذا هو الصحيح في مذهبنا ، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق ، كقوله : علي نذر ، وحمله أحمد وبعض أصحابنا على nindex.php?page=treesubj&link=4181نذر المعصية ، كمن نذر أن يشرب الخمر ، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر ، وقالوا : هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم ، وبين كفارة يمين . والله أعلم .
[ ص: 270 ] [ ص: 271 ] قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506298إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، nindex.php?page=treesubj&link=16359فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي رواية " nindex.php?page=hadith&LINKID=3506299لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم " قال العلماء : nindex.php?page=treesubj&link=16377الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به ، وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى ، فلا يضاهي به غيره ، وقد جاء عن ابن عباس : لأن أحلف بالله مائة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبر . فإن قيل : الحديث مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3506300أفلح وأبيه إن صدق " فجوابه : أن هذه كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين ، فإن قيل : فقد أقسم الله تعالى بمخلوقاته كقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=1والصافات nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=1والذاريات و nindex.php?page=tafseer&surano=52&ayano=1والطور و nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=1والنجم فالجواب : أن الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيها على شرفه .
[ ص: 272 ] قوله : ( ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا ) معنى ذاكرا : قائلا لها من قبل نفسي ، ولا آثرا - بالمد - أي : حالفا عن غيري .
وفي هذا الحديث إباحة nindex.php?page=treesubj&link=16361_16369الحلف بالله تعالى وصفاته كلها ، وهذا مجمع عليه .
وفيه النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=16377الحلف بغير أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته ، وهو عند أصحابنا مكروه ليس بحرام .