الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه
1711 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=660236أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=26425لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه
[ ص: 367 ] [ ص: 368 ] [ ص: 369 ]
قال الزهري - رحمه الله تعالى - : nindex.php?page=treesubj&link=15030القضاء في الأصل إحكام الشيء والفراغ منه ، ويكون القضاء إمضاء الحكم . ومنه قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=4وقضينا إلى بني إسرائيل وسمي الحاكم قاضيا ; لأنه يمضي الأحكام ويحكمها ، ويكون ( قضى ) بمعنى أوجب ، فيجوز أن يكون سمي قاضيا لإيجابه الحكم على من يجب عليه ، وسمي حاكما لمنعه الظالم من الظلم ، يقال : حكمت الرجل ، وأحكمته : إذا منعته ، وسميت حكمة الدابة ; لمنعها الدابة من ركوبها رأسها ، وسميت الحكمة حكمة ; لمنعها النفس من هواها .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506445لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه . وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506446nindex.php?page=treesubj&link=26425_16276أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ) هكذا روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم في صحيحيهما مرفوعا من رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهكذا ذكره أصحاب السنن وغيرهم ، قال القاضي عياض - رضي الله عنه - : قال الأصيلي : لا يصح مرفوعا ، إنما هو قول ابن عباس ، كذا رواه أيوب ونافع الجمحي عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن ابن عباس . قال القاضي : قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج مرفوعا ، هذا كلام [ ص: 370 ] القاضي . قلت : وقد رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي بأسانيدهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر الجمحي عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وجاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح زيادة " nindex.php?page=hadith&LINKID=3506447بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر " . وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ، ففيه أنه nindex.php?page=treesubj&link=15333لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه ، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه ، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك . وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه ، لأنه لو كان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح ، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه ، وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة .
وفي هذا الحديث دلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور من سلف الأمة وخلفها : أن nindex.php?page=treesubj&link=26425اليمين تتوجه على كل من ادعي عليه حق . سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا ، وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة فقهاء المدينة : إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد ، فاشترطت الخلطة دفعا لهذه المفسدة .
واختلفوا في تفسير الخلطة فقيل : هي معرفته بمعاملته ومداينته بشاهد أو بشاهدين ، وقيل : تكفي الشبهة ، وقيل : هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله ، وقيل : أن يليق به أن يعامله بمثلها ، ودليل الجمهور حديث الباب ، ولا أصل لاشتراط الخلطة في كتاب ولا سنة ولا إجماع .