[ ص: 588 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق والولاء باب من أعتق شركا له في مملوك
1504 حدثني مالك عن عن نافع عبد الله بن عمر وإلا فقد عتق منه ما عتق من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
كتاب العتق والولاء
- باب من أعتق شركا له في مملوك
- باب الشرط في العتق
- باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم
- باب القضاء في مال العبد إذا عتق
- باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة
- باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة
- باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة
- باب عتق الحي عن الميت
- باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا
- باب مصير الولاء لمن أعتق
- باب جر العبد الولاء إذا أعتق
- باب ميراث الولاء
- باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني