الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
997 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع سليمان بن داود العتكي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد يعني ابن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=660163أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال nindex.php?page=treesubj&link=7517من يشتريه مني فاشتراه nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم فدفعها إليه قال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطيا مات عام أول
[ ص: 298 ]
[ ص: 298 ] قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506346إن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من يشتريه مني ؟ فاشتراه nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه ) معنى ( أعتقه عن دبر ) أي : دبره ، فقال له : أنت حر بعد موتي ، وسمي هذا تدبيرا ; لأنه يحصل العتق في دبر الحياة .
وأما هذا الرجل الأنصاري فيقال له : أبو مذكور ، واسم الغلام المدبر : يعقوب .
وفي هذا الحديث دلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه : أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=7517بيع المدبر قبل موت سيده لهذا الحديث قياسا على الموصى بعتقه ، فإنه يجوز بيعه بالإجماع ، وممن جوزه : عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود رضي الله عنهم ، وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك - رضي الله عنهما - وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين - رحمهم الله تعالى - : لا يجوز بيع المدبر ، قالوا : وإنما باعه النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على سيده ، وقد جاء في روايةnindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( اقض به دينك ) قالوا : وإنما دفع إليه ثمنه ليقضي به دينه ، وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن مال غيره ، فرد تصرفه ، قال هذا القائل وكذلك يرد تصرف من تصدق بكل ماله ، وهذا ضعيف بل باطل ، والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله ، وقال القاضي عياض - رحمه الله تعالى - : الأشبه عندي أنه فعل ذلك نظرا له إذ لم يترك لنفسه مالا ، والصحيح ما قدمناه أن الحديث على ظاهره ، وأنه يجوز بيع المدبر بكل حال ما لم يمت السيد . والله أعلم .
وأجمع المسلمون على nindex.php?page=treesubj&link=7514صحة التدبير ، ثم مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث ، وقال الليث nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر - رحمهما الله [ ص: 299 ] تعالى - : هو من رأس المال . وفي هذا الحديث : nindex.php?page=treesubj&link=7686نظر الإمام في مصالح رعيته ، وأمره إياهم بما فيه الرفق بهم وبإبطاله ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها .
وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=7517البيع فيمن يدبر ، وهو مجمع عليه الآن ، وقد كان فيه خلاف ضعيف لبعض السلف .
قوله : ( واشتراه nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله ) وفي رواية : ( فاشتراه ابن النحام ) بالنون المفتوحة والحاء المهملة المشددة هكذا هو في جميع النسخ ( ابن النحام ) بالنون ، قالوا : وهو غلط وصوابه : ( فاشتراه النحام ) هو نعيم وهو النحام سمي بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506347دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة لنعيم والنحمة الصوت ، وقيل : هي السعلة ، وقيل : النحنحة . والله أعلم . [ ص: 300 ]