عدد النتائج : 574
في البحث عن (مصارف الفيء)
فضل من الفيء شيء بعدما وصفت من إعطاء العطايا
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر من كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم > تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
ويعطي من الفيء رزق الحكام وولاة الأحداث والصلاة لأهل الفيء وكل من قام بأمر أهل الفيء
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر من كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم > تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
صرف مال الفيء إلى ناحية فسدها وحرم الأخرى ثم جاءه مال آخر
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر من كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم > تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
أصابت أهل الصدقات سنة فهلكت أموالهم
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر من كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم > تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
فرض له الوالي من قبائل العرب
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر من كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم > ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب
رجل من أهل الفيء ضرب عليه البعث في الغزو ولم يعط فإن قال لا أغزو واحتاج
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر كتاب الصدقات من كتابين قديم وجديد > باب كيف تفريق قسم الصدقات
هاجر بدوي واقترض وغزا
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر كتاب الصدقات من كتابين قديم وجديد > باب كيف تفريق قسم الصدقات
احتاج وهو في الفيء
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر كتاب الصدقات من كتابين قديم وجديد > باب كيف تفريق قسم الصدقات
قال قائل لقوم أهل غزو كثير أوجفوا على عدو أنتم أغنياء فآخذ ما أوجفتم عليه فأقسمه على أهل الصدقات المحتاجين
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر كتاب الصدقات من كتابين قديم وجديد > باب الاختلاف في المؤلفة
رد الإمام خمس الفيء والغنيمة على من أخذها منه
القواعد لابن رجب > القاعدة السبعون الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور
وفي أموال الفيء والغنيمة ما يقف مصرفه على اجتهاد الأئمة
الأحكام السلطانية > الباب الثاني عشر في قسم الفيء والغنيمة
أما الفيء والغنيمة فهما متفقان من وجهين ومختلفان من وجهين
الأحكام السلطانية > الباب الثاني عشر في قسم الفيء والغنيمة
ولا يجوز أن يصرف الفيء في أهل الصدقات ولا تصرف الصدقات في أهل الفيء
الأحكام السلطانية > الباب الثاني عشر في قسم الفيء والغنيمة
أراد الإمام أن يصل قوما لتعود صلاتهم بمصالح المسلمين كالرسل والمؤلفة
الأحكام السلطانية > الباب الثاني عشر في قسم الفيء والغنيمة
كانت صلة الإمام لا تعود بمصلحة على المسلمين وكان المقصود بها نفع المعطي خاصة
الأحكام السلطانية > الباب الثاني عشر في قسم الفيء والغنيمة
ويجوز للإمام أن يعطي ذكور أولاده مال الفيء
الأحكام السلطانية > الباب الثاني عشر في قسم الفيء والغنيمة
ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا على طلب المحاربين وإقامة الحد وارتجاع أموال الناس منهم ولا على طلب السارقين لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية > القسم الثاني الحدود والحقوق وفيه بابان > الباب الأول حدود الله وحقوقه وفيه ثمانية فصول > الفصل الثالث واجب المسلمين إذا طلب السلطان المحاربين
لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف فأعطى الإمام من الفيء والمصالح أو الزكاة لبعض رؤسائهم يعينهم ( المحاربين وقطاع الطريق )
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية > القسم الثاني الحدود والحقوق وفيه بابان > الباب الأول حدود الله وحقوقه وفيه ثمانية فصول > الفصل الثالث واجب المسلمين إذا طلب السلطان المحاربين
لا حق لهم في الفيء والغنيمة ( الأعراب )
أحكام القرآن لابن العربي > سورة التوبة فيها إحدى وخمسون آية > الآية الخامسة والثلاثون قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار > مسألة هل للأعراب حق في الفيء والغنيمة
ولكن الله يسلط رسله على من يشاء
أحكام القرآن لابن العربي > سورة الحشر فيها إحدى عشرة آية > الآية الخامسة قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم > مسألة معنى قوله تعالى ولكن الله يسلط رسله على من يشاء
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
أحكام القرآن لابن العربي > سورة الحشر فيها إحدى عشرة آية > الآية السادسة قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى
(العطاء على مقدار أتباع الرجل الذي يلزم نفقتهم من النساء وغيرهن )
نيل الأوطار > كتاب الجهاد والسير > أبواب الأمان والصلح والمهادنة > باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء
العطاء على مقدار أتباع الرجل الذي يلزم نفقتهم من النساء وغيرهن
نيل الأوطار > كتاب الجهاد والسير > أبواب الأمان والصلح والمهادنة > باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء
لا نصيب للعبد المملوك في المال المذكور ( عطاء الإمام )
نيل الأوطار > كتاب الجهاد والسير > أبواب الأمان والصلح والمهادنة > باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء