-
89
عدد النتائج : 219
في البحث عن (الدية على العاقلة)
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو وليدة ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الديات > باب العاقلة
أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة فقال بعض عصبتها أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الديات > باب دية الجنين
إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الديات > باب كفارة القتل
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الديات > باب كفارة القتل
ليس لقاتل شيء فإن لم يكن له وارث يرثه الجزء الثالث أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الديات > باب كفارة القتل
أذكر الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا ؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين جاريتين لي يعني ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة
الفقيه والمتفقه > باب القول فيما يرد به خبر الواحد
كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر زاد الحميدي عن قوله
الفقيه والمتفقه > ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوها ووعوها