-
89
عدد النتائج : 219
في البحث عن (الدية على العاقلة)
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > كتاب القسامة والقصاص والديات > باب دية الخطأ على عاقلة القاتل وما جاء في دية الجنين
دية الخطأ على عاقلة القاتل
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > كتاب القسامة والقصاص والديات > باب دية الخطأ على عاقلة القاتل وما جاء في دية الجنين
العاقلة تحمل الدية
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > كتاب القسامة والقصاص والديات > باب دية الخطأ على عاقلة القاتل وما جاء في دية الجنين
هل يتوفى ورثة الرجل من ورثة المرأة أم لا
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج > كتاب تحريم الدماء وذكر القصاص والدية > باب من قتل بحجر قتل بمثله
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج > كتاب تحريم الدماء وذكر القصاص والدية > باب دية المرأة يضرب بطنها فتلقي جنينها وتموت ودية الجنين
أنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانه والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانه
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الفرائض > توريث الخال > ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر المقدام بن معدي كرب في توريث الخال
من ترك مالا فلأهله ومن ترك كلا فإلى الله ورسوله وربما قال فإلينا قال وأنا عصبة من لا عصبة له أرثه وأعقل عنه والخال عصبة من لا عصبة له يعقل عنه ويرثه
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الفرائض > توريث الخال > ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر المقدام بن معدي كرب في توريث الخال
من ترك دينا أو ضياعا فإلي قال ومن ترك مالا فهو لورثته وأنا ولي من لا ولي له أعقل عنه وأرث ماله والخال ولي من لا ولي له يفك عنوه ويرث ماله
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الفرائض > من لا مولى له
أنه كان قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعته فقال يا رسول الله قتل هذا أخي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته ؟
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > القود > ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد قتل رجلا فدفعه إلى ولي المقتول يقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه القاتل والمقتول في النار قال فاتبعه رجل فأخبره فلما أخبر تركه قال فلقد رأيته يجر نسعته حين تركه يذهب فذكرت ذلك لحبيب فقال حدثني سعيد بن أشوع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > القود > ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه
أن رجلا أتى بقاتل وليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعف عنه فأبى قال خذ الدية فأبى قال اذهب فاقتله فإنك مثله فذهب ولحق الرجل فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتله فإنك مثله فخلى سبيله فمر بي الرجل وهو يجر نسعته
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > القود > ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه
تحمل العاقلة الغرة
التبصرة > كتاب الديات > باب فى القضاء في الجنين قبل الاستهلاك وبعده > فصل في الغرة هل تحملها العاقلة ؟
من ترك كلا فإلينا أو إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أرث ماله وأعقل عنه والخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويعقل عنه
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله والخال وارث من لا وارث له
من ترك كلأ فإلينا وربما قال فإلى الله ورسوله ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة > ذكر الفرض للذرية وإجراء الأرزاق عليهم
أن رسول الله قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة [التي] قضى عيها بغرة توفيت فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب المعاقل > ذكر إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه
دية الخطأ على العاقلة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب المعاقل > ذكر إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه
أن ضرتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ديتها على عصبة القاتلة وما في بطنها غرة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب المعاقل > ذكر من يلزمه شبه العمد
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى بديتها على عاقلتها
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب المعاقل > ذكر من يلزمه شبه العمد
وإذا قتل من لا عصبة له وله موال قتل خطأ عقل عنه مواليه
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب المعاقل > ذكر جناية من لا عاقلة له
المسلم لا يعقل على الكافر ولا الكافر على المسلم
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب المعاقل > ذكر جناية من لا عاقلة له
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب المعاقل > جماع أبواب الأجنة > ذكر الدليل على أن الجنين الذي حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم سقط ميتا
العبد يقتل خطأ
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب المعاقل > جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات > ذكر العبد يقتل وقيمته أكثر من دية الحر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته
معرفة السنن والآثار > وجه الدليل في تثبيت خبر الواحد
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته
معرفة السنن والآثار > كتاب الديات > ميراث الدية
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها
شرح السنة > كتاب القصاص > باب دية الجنين
من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا أخذوا الدية
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الجراح > باب الخيار في القصاص
حديث أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الديات > باب عدد الإبل ، وأسنانها في الدية المغلظة
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت برخص نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الديات > باب إعواز الإبل