-
227
-
125نسب ولد المعتدة
عدد النتائج : 638
في البحث عن (ثبوت النسب بالفراش في النكاح الصحيح)
ادعى الاستبراء فأتت بولد ليس بينهما ستة أشهر ) فأكثر ( فأقر بأحدهما ونفى ) عنه الآخر
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه
لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر وادعى المشتري أنه من البائع
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه
استبرئت ) الأمة المبيعة ( ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه
لم تستبرأ ) الأمة المبيعة ( وأتت بولد لأكثر من ستة أشهر ولم يقر المشتري للبائع به )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه
ادعى البائع الولد أنه منه ( بعد ذلك ) أي بعد أن ولدته لستة أشهر ( وصدقه المشتري
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه
اشترك رجلان في وطء امرأة في طهر واحد وأتت بولد
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الجنايات > باب شروط القصاص > فصل ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل الجرح ثم أعتق
والولد يلحق في النكاح الصحيح
المحلى بالآثار > الاستبراء > مسألة الولد يلحق في النكاح الصحيح والعقد الفاسد بالجاهل
ونسب ولد الأجنبية لا يثبت من الأجنبي بشهادة امرأة واحدة
المبسوط > كتاب الطلاق > باب العدة وخروج المرأة من بيتها
طلق امرأته ولم يدخل بها ولم يخل بها ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر
المبسوط > كتاب الطلاق > باب العدة وخروج المرأة من بيتها
اختلفا في النسب بأن قالت المرأة ولدته بعد النكاح لأقل من ستة أشهر وقال الزوج بل لستة أشهر
المبسوط > كتاب الولاء > باب الإقرار بالولاء
أقام كل واحد منهما البينة أنه ابنه من امرأته هذه ( دعوى النسب )
المبسوط > كتاب الدعوى > باب الشهادة في الولادة والنسب
صبي في يد رجل فأقام مسلم البينة أنه ابنه من امرأته هذه الحرة وأقام عبد البينة أنه ابنه ولد على فراشه من هذه الأمة وأقامت مكاتبة البينة أنه ابنه ولد على فراشه من هذه المكاتبة
المبسوط > كتاب الدعوى > باب الشهادة في الولادة والنسب
صبي في يد رجل لا يدعيه فأقامت امرأة البينة أنه ابنها ولدته وأقام رجل البينة أنه ابنه ولد على فراشه
المبسوط > كتاب الدعوى > باب الشهادة في الولادة والنسب
أمة في يد رجل وفي يديه ولد لها فجاء آخر يدعيها ولا يدعي ولدها وفي يده ولد لها آخر يدعيه وأقام البينة على دعواه وأقام الذي هو في يديه البينة أن الأمة أمته ولدت الابن الذي في يديه منه ولا يعرف أي الولدين أكبر وقد ولدتهما في بطنين
المبسوط > كتاب الدعوى > باب ادعاء الولد
أمة في يدي رجل وفي يده ولد لها فادعى آخر أنه تزوجها بعد إذن مولاه فولدت له على فراشه هذا الولد الذي في يد مولاها وأقام البينة على ذلك وأقام المولى البينة أنه ابنه ولد على فراشه من أمته هذه
المبسوط > كتاب الدعوى > باب ادعاء الولد
ادعى ولدا من أمة لمولاه لم يكن من تجارته فادعى أن مولاه أحلها له أو زوجها إياه فإن كذبه المولى في ذلك لم يثبت النسب منه
المبسوط > كتاب الدعوى > الحميل والمملوك والكافر
ادعى ولد مكاتبته ولها زوج لم يصدق على النسب صدقه زوجها أو كذبه
المبسوط > كتاب الدعوى > الحميل والمملوك والكافر
الأمة بين رجلين ولدت فادعياه فهو ابنهما فإن ولدت بعد ذلك آخر لم يثبت نسبه منهما ولا من أحدهما إلا بالدعوة
المبسوط > كتاب الدعوى > الحميل والمملوك والكافر
أم الولد إذا أعتقها مولاها ثم تزوجها قبل الإقرار بانقضاء العدة
المبسوط > كتاب الدعوى > الحميل والمملوك والكافر
رجل تحته أمة فأعتقت ثم جاءت بولد لستة أشهر بعد العتق فنفاه فلم يلاعنها حتى اختارت نفسها
المبسوط > كتاب الدعوى > باب نفي الولد من زوجة مملوكة وغيرها
زوجها ثم باعها ثم جاءت بالولد لستة أشهر بعد النكاح ولأقل من ستة أشهر بعد البيع
المبسوط > كتاب الدعوى > باب من دعوة البائع وغيره
رجل له أمة لها ثلاثة أولاد ولدتهم في بطون مختلفة من غير زوج فقال المولى للأكبر منهم هو ابني
المبسوط > كتاب الدعوى > باب دعوة إحدى الإماء
أمة في يدي رجل فولدت فادعى رجل أنه تزوجها وأن الولد منه وقال المولى بل بعتها بألف درهم والولد منه
المبسوط > كتاب الدعوى > باب دعوة القرابة