-
11
عدد النتائج : 448
في البحث عن (من شروط الصرف التقابض في المجلس قبل الافتراق)
أتى المشتري بخمسة دنانير وقال أكون شريكا معك بخمس دينار أو ربعه جاز ذلك وأجبر الآخر على قبولها ولم يكن على المشتري غير ذلك والذي اشترى بخمسة دنانير إلا ثلاثة دراهم في ذمة أحدهما ذهب وفي ذمة الآخر فضة فافترقا
التبصرة > كتاب الصرف > باب في الصرف والبيع في عقد واحد > فصل فيمن ابتاع سلعة ودراهم بدينار ، وحصل تأخير أو تقدم في السلعة والدراهم
كان الصرف دنانير بأعيانها بدراهم بأعيانها فاستحق أحدهما
التبصرة > كتاب الصرف > باب في الاستحقاق في الصرف
اشترى مائة دينار فنقصت دينارا فافترقا على أنه يأتيه به
التبصرة > كتاب الصرف > باب في المصطرفين يجد أحدهما نقصا في الوزن أو العدد
كانت المصارفة دنانير أو دراهم بفلوس فوجد زائفا في شيء من الدنانير أو الدراهم أو الفلوس أو تأخر شيء من العدد
التبصرة > كتاب الصرف > باب في المصطرفين يجد أحدهما نقصا في الوزن أو العدد
قال لرجل أسلفني نصف دينار فدفع إليه دينارا فقال اذهب فصرفه فخذ نصفه وائتني بنصفه
التبصرة > كتاب الصرف > باب فيمن له على رجل دينار هل يصارفه في بعضه ؟
باع سلعة بنصف دينار إلى أجل على أن يأخذ به دراهم
التبصرة > كتاب الصرف > باب فيمن له على رجل دينار هل يصارفه في بعضه ؟ > فصل فيمن ابتاع سلعة ببعض درهم أو بدانق وشبه ذلك
سألت البراء وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ما كان من يد بيد فلا بأس وما كان نسيئة فلا يصلح
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه
ما كان من يد بيد فلا بأس وما كان من نسيئة فلا يصلح
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجرة حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك من صرف يومكما وافترقتما وليس بينكما شيء فلا بأس
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله جوابا لابن عمر لما سأله عن أخذه الدنانير بالدراهم والدراهم بالدنانير في البيع
سألت أبا المنهال عن الصرف فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد وشيئا بنسيئة فذكرنا ذلك للبراء بن عازب قال فعلته أنا وشريكي زيد بن أرقم فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أجاب به زيد بن أرقم والبراء بن عازب الأنصاريين فيما كانا سألاه عنه من ابتياعهما شيئا بنسيئة وشيئا بنقد
سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أجاب به زيد بن أرقم والبراء بن عازب الأنصاريين فيما كانا سألاه عنه من ابتياعهما شيئا بنسيئة وشيئا بنقد
باع شريك لي دراهم بدراهم بينهما فضل فقلت إن هذا لا يصلح فقال لقد بعتها في السوق فما عاب علي أحد فأتيت البراء فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وتجارتنا هكذا فقال ما كان يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فلا خير فيه وائت زيد بن أرقم فإنه كان أعظم تجارة
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أجاب به زيد بن أرقم والبراء بن عازب الأنصاريين فيما كانا سألاه عنه من ابتياعهما شيئا بنسيئة وشيئا بنقد
سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا جميعا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالورق دينا
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أجاب به زيد بن أرقم والبراء بن عازب الأنصاريين فيما كانا سألاه عنه من ابتياعهما شيئا بنسيئة وشيئا بنقد
سألت البراء عن الصرف فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أجاب به زيد بن أرقم والبراء بن عازب الأنصاريين فيما كانا سألاه عنه من ابتياعهما شيئا بنسيئة وشيئا بنقد
[جاء رجل يعني إلى ابن عمر ] فقال إن أبا سعيد الخدري أفتاني أن الذهب بالذهب والورق بالورق لا زيادة بينهما
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر الأخبار الدالة على أن خبر أسامة خبر مجمل غير مفسر
الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير [ربا] إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر الأخبار الدالة على أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصرف
كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت رويدا يا رسول الله أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع [بالدنانير] وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال لا بأ
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر إباحة اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب
الخيار في الصرف
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر الخيار في الصرف
المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > مسائل من باب الصرف
الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرها والتمر بالتمر والملح بالملح فمن زاد أو استزاد فقد أربى
معرفة السنن والآثار > كتاب البيوع > الربا في النقد، والنسيئة في الأصناف التي ورد الخبر بجريان الربا فيها
سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فسألت البراء فقال ائت زيدا فإنه خير مني وأعلم فسألت زيدا فقال ائت البراء فإنه خير مني وأعلم فكلاهما قالا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الورق بالذهب دينا
معرفة السنن والآثار > كتاب البيوع > من قال إنما الربا في النسيئة
عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع الجزء الثامن بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالد
معرفة السنن والآثار > كتاب البيوع > أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة
سألت البراء (وزيد) بن أرقم عن الصرف قالا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة > كتاب البيوع > باب الصرف
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل كيلا بكيل من زاد أو استزاد فقد أربى
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة > كتاب البيوع > باب الربا
عن ابن عمر أنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ؟ فقال لا بأس ما لم تتفرقا وبينكما شيء
السنن الصغير للبيهقي > كتاب البيوع > باب النهي عن بيع ما لم يقبض