-
11
عدد النتائج : 448
في البحث عن (من شروط الصرف التقابض في المجلس قبل الافتراق)
الميراث يباع فيه الحلي من الذهب والفضة فيمن يزيد فيشتريه بعض الورثة أو غيرهم ويكتب عليه الثمن
المدونة > كتاب الصرف > الميراث يباع فيه الحلي من الذهب والفضة
اشتريت سيفا محلى نصله تبع لفضته بدنانير ثم افترقنا قبل أن أنقده الدنانير وقد قبضت السيف منه ثم بعت السيف فعلم بقبيح ذلك
المدونة > كتاب الصرف > بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل
اشتريت خلخالين من رجل بدنانير أو بدراهم فاستحقهما رجل من يدي بعدما افترقنا أنا وبائعي فقال الذي استحق الخلخالين أنا أجيز البيع وأتبع الذي أخذ الثمن
المدونة > كتاب الصرف > يبتاع إبريق الفضة بدنانير ودراهم ثم تستحق الدراهم
أردت أن أصرف نصف دينار أو ثلثه بعشرة دراهم أيجوز هذا
المدونة > كتاب الصرف > يصرف بعض دينار أو يصرفه من رجلين
صرف الدينار رجل من رجلين فقبضه أحدهما بأمر صاحبه وهو حاضر
المدونة > كتاب الصرف > يصرف بعض دينار أو يصرفه من رجلين
رجلين صرفا دينارا من رجلين فقبض الدينار أحد الرجلين
المدونة > كتاب الصرف > يصرف بعض دينار أو يصرفه من رجلين
صرف رجلان من رجل دينارا فدفعاه إليه أيجوز هذا
المدونة > كتاب الصرف > يصرف بعض دينار أو يصرفه من رجلين
قلت لرجل ونحن في مجلس جلوسا بعني عشرين درهما بدينار قال نعم قد فعلت وقلت له أنا قد فعلت فتصارفنا ثم التفت إلي إنسان فقال أقرضني عشرين درهما والتفت أنا إلى رجل آخر فقلت له أقرضني دينارا ففعل فدفعت إليه الدينار ودفع إلي العشرين درهما أيجوز هذا
المدونة > كتاب الصرف > يصرف الدنانير من الرجل بدراهم فلما وجب الصرف سأله أن يقرضه الدنانير
قال الكفيل للذي له الحق أشتري منك هذه الألف التي لك على فلان بهذه الخمسين الدينار
المدونة > كتاب السلم الثاني > الكفالة في السلم
الرجل يشتري العبد أو غيره فيصيب به العيب فيصالح البائع من عيبه
المدونة > كتاب الصلح > يشتري العبد أو غيره فيصيب به العيب فيصالح البائع من عيبه
صالحه البائع من العيب على عشرة دنانير نقدا وقد كان شراء العبد بمائة دينار
المدونة > كتاب الصلح > يشتري العبد أو غيره فيصيب به العيب فيصالح البائع من عيبه
صالحه على دراهم في قيمة العيب قبل أن يتفرقا فهل ذلك جائز
المدونة > كتاب الصلح > يشتري العبد أو غيره فيصيب به العيب فيصالح البائع من عيبه
العبد قد فات وبه عيب فصالحه البائع على أن يرد قيمة العيب دنانير نقدا أو دارهم نقدا أو عروضا نقدا
المدونة > كتاب الصلح > يشتري العبد أو غيره فيصيب به العيب فيصالح البائع من عيبه
أقرضته دنانير على أن يحيلني على غريم له بدنانير مثلها إلى أجل من الآجال وإنما أردت أن يضمن لي دنانيري إلى ذلك من الأجل ؟
المدونة > كتاب الهبات > القرض في جميع العروض والثياب والحيوان وجميع الأشياء
تفرق المصطرفان عن مقامهما الذي تصارفا فيه انتقض الصرف وما لم يتفرقا لم ينتقض
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب الخلاف فيما يجب به البيع
تحريم الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا يباع منها غائب بناجز
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب الآجال في الصرف
لا يجوز الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا شيء من المأكول والمشروب بشيء من صنفه إلا سواء بسواء يدا بيد
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
ولا بأس أن يصرف الرجل من الصراف دراهم فإذا قبضها وتفرقا أودعه إياها
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
صرف الرجل شيئا لم يكن له أن يفارق من صرف منه حتى يقبض منه ولا يوكل به غيره
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
تواعد الرجلان الصرف فلا بأس أن يشتري الرجلان الفضة ثم يقرانها عند أحدهما حتى يتبايعاها ويصنعا بها ما شاءا
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
اشترى أحدهما الفضة ثم أشرك فيها رجلا آخر وقبضها المشترك ثم أودعها إياه بعد القبض
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف