الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2079 2191 - حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان قال : قال يحيى بن سعيد : سمعت بشيرا قال : سمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر ، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا . وقال سفيان مرة أخرى : إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها ، يأكلونها رطبا . قال هو سواء . قال سفيان : فقلت ليحيى وأنا غلام : إن أهل مكة يقولون : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا . فقال : وما يدري أهل مكة ؟ قلت : إنهم يروونه عن جابر . فسكت . قال سفيان : إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة . قيل لسفيان : وليس فيه : نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ؟ قال : لا . [2384 - مسلم: 1540 - فتح: 4 \ 387]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث عطاء وأبي الزبير ، عن جابر نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يطيب ، ولا يباع منه شيء إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا .

                                                                                                                                                                                                                              وحديث أبي سفيان عن أبي هريرة :

                                                                                                                                                                                                                              أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 456 ] حدثنا علي بن عبد الله ، ثنا سفيان قال : قال يحيى بن سعيد : سمعت بشيرا عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر ، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا . وقال سفيان مرة أخرى : إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها ، يأكلونها رطبا . قال هو سواء . قال سفيان : فقلت ليحيى وأنا غلام : إن أهل مكة يقولون : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا . فقال : وما يدري أهل مكة ؟ قلت : إنهم يروونه عن جابر . فسكت . قال سفيان : إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة . قيل لسفيان : وليس فيه : نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ؟ قال : لا .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية