الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 279 ] مسألة : قال الشافعي : " ولا بأس إذا جلس أن يقول تكلما أو يسكت حتى يبتدئ أحدهما " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : والأولى في أدب الخصمين إذا جلسا للتحاكم أن يستأذنا القاضي في الكلام ليتكلما بعد إذنه .

                                                                                                                                            فإن بدئ بالكلام من غير إذنه ، جاز ، وإن خالف فيه أدبه .

                                                                                                                                            فإن سكت الخصمان ولم يتكلم واحد منها بعد جلوسهما فإن كان السكوت للتأهب للكلام أمسك عنهما ، حتى يتحرر للمتكلم ما يذكره .

                                                                                                                                            وكذلك إن كان سكوتهما لهيبة حضرتهما عن الكلام توقف حتى تسكن نفوسهما فيتكلمان .

                                                                                                                                            وإن أمسكا لغير سبب ، لم يتركهما على تطاول الإمساك ، فينقطع بهما عن غيرهما من الخصوم وقال لهم : ما خطبكما ؟ وهو أحد الألفاظ في استدعاء كلامهما : لأنه في كتاب الله تعالى محكي من نبيه موسى عليه السلام فإن عدل عنه ، وقال : تكلما ، أو يتكلم المدعي منكم ، أو يتكلم أحدكما ، جاز .

                                                                                                                                            والأولى أن يقول ذلك العون القائم على رأسه ، أو بين يديه .

                                                                                                                                            فإن تنازعا في الابتداء بالكلام ، ولم يسبق به أحدهما ، فقد ذكرنا فيه وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يقرع بينهما ، ويقدم من قرع منهما .

                                                                                                                                            والثاني : يصرفهما ، حتى يتفقا على ابتداء أحدهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية