الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 460 ] ( ولا خمس في اللؤلؤ والعنبر ) عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وقال أبو يوسف رحمه الله : فيهما وفي كل حلية تخرج من البحر خمس ; لأن عمر رضي الله عنه أخذ الخمس من العنبر . ولهما أن قعر البحر لم يرد عليه القهر فلا يكون المأخوذ منه غنيمة ، وإن كان ذهبا أو فضة ، والمروي عن عمر رضي الله عنه فيما دسره البحر ، وبه نقول .

                                                                                                        [ ص: 460 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 460 ] قوله : روي أن عمر رضي الله عنه أخذ الخمس من العنبر ، قلت : غريب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وإنما هو عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ، رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل أن عمر بن عبد العزيز أخذ من العنبر الخمس . انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث أن عمر بن عبد العزيز خمس العنبر انتهى .

                                                                                                        وأخرج أبو عبيد في " كتاب الأموال " عن الحسن البصري ، وابن شهاب الزهري ، قالا : في العنبر ، واللؤلؤ الخمس ، قال أبو عبيد : وحدثنا ابن أبي مريم عن داود بن عبد الرحمن العطار سمعت عمرو بن دينار يحدث عن ابن عباس ، قال : ليس في العنبر خمس . انتهى .

                                                                                                        وحدثنا مروان بن معاوية عن إبراهيم المديني عن أبي الزبير عن جابر نحوه ، وزاد هو للذي وجده ، وليس العنبر بغنيمة . انتهى .

                                                                                                        وفيه أثر عن ابن عباس : رواه عبد الرزاق ، أخبرنا الثوري عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد وكان عاملا بعدن سأل ابن عباس عن العنبر ، فقال : إن كان فيه شيء ، فالخمس . انتهى .

                                                                                                        ورواه الشافعي أنبأ سفيان الثوري به .

                                                                                                        وفيه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم خالف : رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " أخبرنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن رجاء بن روح عن رجل قد سماه عبد العزيز عن ابن عباس عن يعلى بن أمية ، قال : كتب إلي عمر : أن [ ص: 461 ] خذ من العنبر العشر انتهى . ثم قال : هذا إسناد ضعيف ، وغير معروف ، وليس يثبت عندنا ، والله أعلم .




                                                                                                        الخدمات العلمية